قرار رقم 753 لسنة 2021 م بإشهار إفلاس الشركة العامة للصناعات الكيميائية 

التاريخ: 5 يونيو 2025

قرار رقم 753 لسنة 2021 م بإشهار إفلاس الشركة العامة للصناعات الكيميائية 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

إعمالا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري يشهر إفلاس الشركة العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly