قرار رقم 753 لسنة 2021 م بإشهار إفلاس الشركة العامة للصناعات الكيميائية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم 1391 المؤرخ في 2021/11/7 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، الملفات العمل.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18750 بتاريخ 2021/11/17 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/11/17 م.
قرر
مادة 1
إعمالا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري يشهر إفلاس الشركة العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/12/23 ميلادى