قرار رقم 753 لسنة 1985 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1985م، بإنشاء شركات للأشغال العامة في البلديات وتعديله.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية طرابلس بمذكرته رقم (6133) لسنة 1985م المؤرخة في 11 سبتمبر 1985م.
قررت
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات بمنحهم المستحقات المالية المقررة لأول مربوط الدرجة الثانية عشرة، وذلك على سبيل الإعارة أو الندب من وظائفهم الأصلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.