Skip to main content

قرار رقم 753 لسنة 1985 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات 

10 أكتوبر 1985

قرار رقم 753 لسنة 1985 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1985م، بإنشاء شركات للأشغال العامة في البلديات وتعديله.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية طرابلس بمذكرته رقم (6133) لسنة 1985م المؤرخة في 11 سبتمبر 1985م.

قررت

مادة 1 

تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات بمنحهم المستحقات المالية المقررة لأول مربوط الدرجة الثانية عشرة، وذلك على سبيل الإعارة أو الندب من وظائفهم الأصلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صادر في 10 أكتوبر 1985م.