قرار رقم 753 لسنة 1985 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أكتوبر 1985
- رقم التشريع: 753
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 753 لسنة 1985 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1985م، بإنشاء شركات للأشغال العامة في البلديات وتعديله.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية طرابلس بمذكرته رقم (6133) لسنة 1985م المؤرخة في 11 سبتمبر 1985م.
قررت
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات بمنحهم المستحقات المالية المقررة لأول مربوط الدرجة الثانية عشرة، وذلك على سبيل الإعارة أو الندب من وظائفهم الأصلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صادر في 10 أكتوبر 1985م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.