قرار رقم 753 لسنة 1985 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1985م، بإنشاء شركات للأشغال العامة في البلديات وتعديله.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية طرابلس بمذكرته رقم (6133) لسنة 1985م المؤرخة في 11 سبتمبر 1985م.
قررت
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الإدارية لشركات الأشغال العامة في البلديات بمنحهم المستحقات المالية المقررة لأول مربوط الدرجة الثانية عشرة، وذلك على سبيل الإعارة أو الندب من وظائفهم الأصلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صادر في 10 أكتوبر 1985م.