قرار رقم 752 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 486 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعدل الجهة التابع لها السيد رائد عزت أحمد محمد الجرو الوارد بالتسلسل 194 بالكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2022م، المشار إليه، بحيث تكون جهاز الحرس البلدي وليس كما ورد بالقرار المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.