Skip to main content

قرار رقم 752 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 486 لسنة 2022 م 

28 أغسطس 2022

قرار رقم 752 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 486 لسنة 2022 م 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2022م ، بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 439 لسنة 2022م ، بشأن منح ترقية استثنائية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13412 المؤرخ 2022/5/31م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تعدل الجهة التابع لها السيد رائد عزت أحمد محمد الجرو الوارد بالتسلسل 194 بالكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2022م، المشار إليه، بحيث تكون جهاز الحرس البلدي وليس كما ورد بالقرار المذكور.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 30 محرم 1444 هجري
  • الموافق 28 / 8 / 2022 ميلادي