قرار رقم 752 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 486 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2022م ، بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 439 لسنة 2022م ، بشأن منح ترقية استثنائية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13412 المؤرخ 2022/5/31م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
تعدل الجهة التابع لها السيد رائد عزت أحمد محمد الجرو الوارد بالتسلسل 194 بالكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2022م، المشار إليه، بحيث تكون جهاز الحرس البلدي وليس كما ورد بالقرار المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 30 محرم 1444 هجري
- الموافق 28 / 8 / 2022 ميلادي