قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 752
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي
قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20975 بتاريخ 09/ 12 /2021 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون مقر الهيئة ومركزها الرئيسي مدينة طرابلس، ويجوز أن يكون لها فروع أو مكاتب داخل ليبيا بقرار يصدر عن رئيس الهيئة.
مادة 3
تختص الهيئة برصد وتتبع المخالفات المهنية للخطاب الإعلامي، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- متابعة خطاب الكراهية بكافة أشكاله والأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي بوسائل الإعلام التي تستهدف ليبيا بالداخل والخارج.
- للهيئة اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة ضد القنوات المرئية والمسموعة المخالفة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، سواء برفع دعاوى أو مخاطبة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- وضع اللوائح الخاصة بالإجراءات التي تسلط على وسائل الإعلام المخالفة، من تنبيه وتحذير وإيقاف برامج إلى سحب الترخيص أو إذن المزاولة وغيره.
- إعداد قاموس المفردات خطاب الكراهية وتحديثه، وتعميمه على وسائل الإعلام المختلفة.
- إقامة الدورات وورش العمل للتوعية بأخلاقيات الصحافة.
مادة 4
تدار الهيئة برئيس ونائب، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يكون للهيئة مجلس للتقييم، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6
يتولى المجلس النظر في التجاوزات المحالة إليه من رئيس الهيئة والمتعلقة بالمحتوى الإعلامي الموجه للجمهور عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل، ويخضع المجلس إشرافيا لرئيس الهيئة وله الاستقلالية التامة في إصدار قراراته واعتمادها وإحالتها في صورتها النهائية للرئيس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها وله على وجه الخصوص ما يلي:
- النظر في خطاب الكراهية وما يضر بالسلم والأمن المجتمعي، والخطابات التي تعمل على تأجيج الفتنة بين أبناء الشعب الليبي أو المساس بسيادته ووحدة أراضيه.
- كل ما من شأنه أن يصنف تحريضا ضد الأرواح والأموال العامة والخاصة.
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
- يصدر المجلس قراراته بالتصويت، ويشترط لانعقاد اجتماعاته بحضور رئیسه وعضوين على الأقل وينعقد مرة في الشهر في الظروف العادية، وفي حالة حدوث ظروف استثنائية يتولى رئيس الهيئة الدعوة لانعقاد اجتماعاته حسب الحاجة.
- يصدر المجلس قراراته مسببه فيما يحال إليه من رئيس الهيئة وتعتمد قراراته بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 8
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيسها، ويصدر بالتنظيم الداخلي لها قرار من رئيسها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء