قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

يكون مقر الهيئة ومركزها الرئيسي مدينة طرابلس، ويجوز أن يكون لها فروع أو مكاتب داخل ليبيا بقرار يصدر عن رئيس الهيئة.

مادة 3 

تختص الهيئة برصد وتتبع المخالفات المهنية للخطاب الإعلامي، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. متابعة خطاب الكراهية بكافة أشكاله والأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي بوسائل الإعلام التي تستهدف ليبيا بالداخل والخارج.
  2. للهيئة اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة ضد القنوات المرئية والمسموعة المخالفة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، سواء برفع دعاوى أو مخاطبة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  3. وضع اللوائح الخاصة بالإجراءات التي تسلط على وسائل الإعلام المخالفة، من تنبيه وتحذير وإيقاف برامج إلى سحب الترخيص أو إذن المزاولة وغيره.
  4. إعداد قاموس المفردات خطاب الكراهية وتحديثه، وتعميمه على وسائل الإعلام المختلفة.
  5. إقامة الدورات وورش العمل للتوعية بأخلاقيات الصحافة.

مادة 4 

تدار الهيئة برئيس ونائب، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5 

يكون للهيئة مجلس للتقييم، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6 

يتولى المجلس النظر في التجاوزات المحالة إليه من رئيس الهيئة والمتعلقة بالمحتوى الإعلامي الموجه للجمهور عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل، ويخضع المجلس إشرافيا لرئيس الهيئة وله الاستقلالية التامة في إصدار قراراته واعتمادها وإحالتها في صورتها النهائية للرئيس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. النظر في خطاب الكراهية وما يضر بالسلم والأمن المجتمعي، والخطابات التي تعمل على تأجيج الفتنة بين أبناء الشعب الليبي أو المساس بسيادته ووحدة أراضيه.
  2. كل ما من شأنه أن يصنف تحريضا ضد الأرواح والأموال العامة والخاصة.
  3. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

مادة 8 

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيسها، ويصدر بالتنظيم الداخلي لها قرار من رئيسها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly