قرار رقم 750 لسنة 2021 م بإعتماد مذكرة اتفاق مبدئي
مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21934 المؤرخ في 2021/12/20 م.
قرر
مادة 1
تعتمد مذكرة الاتفاق المبدئي المرفقة بهذا القرار، الموقعة بين مصلحة المطارات ومجموعة الذروة القابضة بشأن مشروع تنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل مطار معيتيقة الدولي عن طريق الإستثمار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.