قرار رقم 750 لسنة 2021 م بإعتماد مذكرة اتفاق مبدئي
23 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 750
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قرار رقم 750 لسنة 2021 م بإعتماد مذكرة اتفاق مبدئي
مجلس الوزراء:
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م. - وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21934 المؤرخ في 2021/12/20 م.
قرر
مادة 1
تعتمد مذكرة الاتفاق المبدئي المرفقة بهذا القرار، الموقعة بين مصلحة المطارات ومجموعة الذروة القابضة بشأن مشروع تنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل مطار معيتيقة الدولي عن طريق الإستثمار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/12/23 ميلادى