Skip to main content

قرار رقم 750 لسنة 2021 م بإعتماد مذكرة اتفاق مبدئي 

23 ديسمبر 2021

قرار رقم 750 لسنة 2021 م بإعتماد مذكرة اتفاق مبدئي 

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
    وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21934 المؤرخ في 2021/12/20 م.

قرر 

مادة 1 

تعتمد مذكرة الاتفاق المبدئي المرفقة بهذا القرار، الموقعة بين مصلحة المطارات ومجموعة الذروة القابضة بشأن مشروع تنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل مطار معيتيقة الدولي عن طريق الإستثمار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق  2021/12/23 ميلادى