قرار رقم 750 لسنة 2021 م بإعتماد مذكرة اتفاق مبدئي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 750 لسنة 2021 م بإعتماد مذكرة اتفاق مبدئي 

مجلس الوزراء:

قرر 

مادة 1 

تعتمد مذكرة الاتفاق المبدئي المرفقة بهذا القرار، الموقعة بين مصلحة المطارات ومجموعة الذروة القابضة بشأن مشروع تنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل مطار معيتيقة الدولي عن طريق الإستثمار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly