Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح إجازة

12 فبراير 2023

قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح إجازة

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

يكون يوم الخميس الموافق 2023/2/16 م إجازة لجميع الموظفين بالجهات العامة وما في حكمها وذلك ابتهاجا بانطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة الليبية 17 فبراير للعام 2023 م، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء