قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح إجازة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح إجازة

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكون يوم الخميس الموافق 2023/2/16 م إجازة لجميع الموظفين بالجهات العامة وما في حكمها وذلك ابتهاجا بانطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة الليبية 17 فبراير للعام 2023 م، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly