قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يكلف السادة الآتي ذكرهم بالمهام التالية بديوان مجلس الوزراء، وهم:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.