Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

10 فبراير 2022

قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 2022.15 بتاريخ 2022/01/20 م.
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 22/66 بتاريخ 2022/01/25 م.

قرر 

مادة 1 

يكلف السادة الآتي ذكرهم بالمهام التالية بديوان مجلس الوزراء، وهم:- 

  1. السيد، إيهاب مفتاح الفيتوري – مديرا لإدارة المتابع 
  2. السيد، أحمد محمد الفيتوري – مديرا لإدارة الإعلام والاتصال الحكومي 
  3. السيد، طارق علي الغرابلي – مديرا المكتب دعم القرار 
  4. السيد، نوري محمد الزالط – مديرا لمكتب الشؤون المالية 
  5. السيد، حسين عبد الحفيظ الفقيه – مديرا لمكتب المراجعة الداخلية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/10 ميلادي