قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يكلف السادة الآتي ذكرهم بالمهام التالية بديوان مجلس الوزراء، وهم:- 

  1. السيد، إيهاب مفتاح الفيتوري – مديرا لإدارة المتابع 
  2. السيد، أحمد محمد الفيتوري – مديرا لإدارة الإعلام والاتصال الحكومي 
  3. السيد، طارق علي الغرابلي – مديرا المكتب دعم القرار 
  4. السيد، نوري محمد الزالط – مديرا لمكتب الشؤون المالية 
  5. السيد، حسين عبد الحفيظ الفقيه – مديرا لمكتب المراجعة الداخلية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly