قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 2022.15 بتاريخ 2022/01/20 م.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 22/66 بتاريخ 2022/01/25 م.
قرر
مادة 1
يكلف السادة الآتي ذكرهم بالمهام التالية بديوان مجلس الوزراء، وهم:-
- السيد، إيهاب مفتاح الفيتوري – مديرا لإدارة المتابع
- السيد، أحمد محمد الفيتوري – مديرا لإدارة الإعلام والاتصال الحكومي
- السيد، طارق علي الغرابلي – مديرا المكتب دعم القرار
- السيد، نوري محمد الزالط – مديرا لمكتب الشؤون المالية
- السيد، حسين عبد الحفيظ الفقيه – مديرا لمكتب المراجعة الداخلية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/10 ميلادي