قرار رقم 75 لسنة 2022 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي
2 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 2022
- رقم التشريع: 75
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.·
- القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
- قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
- قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 ميلادية، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 712 لسنة 2021 ميلادية، بإصدار لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 ميلادية بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى الاجتماع المنعقد بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2022/01/18 ميلادية بخصوص تدارس التنسيق للتعاون المشترك لمعالجة بعض النقاط.
قرر
مادة 1
يحظر على كافة أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المتحصلة على الرمز المصرفي CBL-CODE، إحداث أي تغيير أو تعديل في هياكل ملكية رأس مالها، سواء بدخول أو خروج شركاء أو مساهمين، إلا بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- محمد على الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة