قرار رقم 75 لسنة 2022 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 2022 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يحظر على كافة أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المتحصلة على الرمز المصرفي CBL-CODE، إحداث أي تغيير أو تعديل في هياكل ملكية رأس مالها، سواء بدخول أو خروج شركاء أو مساهمين، إلا بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly