قرار رقم 75 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
27 أبريل 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أبريل 2009
- رقم التشريع: 75
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 75 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 4/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية، وهم:
- مسعد ابراهيم حسين سعيد.
- رمزي ناصف امجاور سلمان.
- محمد جمعة محمد علي.
مادة 2
يقيد الأخ/ صلاح فضل المبري فضل، محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ ناجي محمود محمد، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل