قرار رقم 75 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،،،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية، وهم:

  1. مسعد ابراهيم حسين سعيد.
  2. رمزي ناصف امجاور سلمان.
  3. محمد جمعة محمد علي.

مادة 2

يقيد الأخ/ صلاح فضل المبري فضل، محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ ناجي محمود محمد، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly