Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2000 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها

22 فبراير 2000

قرار رقم 75 لسنة 2000 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بشأن اللائحة التنفيذية لاحكام الباب الثانى للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الاول لعام 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها خلال الفترة من 24/ ناصر/ 1429 ميلادية الى 9/ النوار/ 1430 ميلادية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 17/ ذو القعدة
  • الموافق: 22/ النوار/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة