قرار رقم 75 لسنة 2000 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها
اللجنة الشعبية العامة،،،
قررت
مادة 1
تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها خلال الفترة من 24/ ناصر/ 1429 ميلادية الى 9/ النوار/ 1430 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.