قرار رقم 75 لسنة 2000 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 2000 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها

اللجنة الشعبية العامة،،،

قررت 

مادة 1 

تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها خلال الفترة من 24/ ناصر/ 1429 ميلادية الى 9/ النوار/ 1430 ميلادية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly