قرار رقم 75 لسنة 2000 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها
اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بشأن اللائحة التنفيذية لاحكام الباب الثانى للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الاول لعام 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها خلال الفترة من 24/ ناصر/ 1429 ميلادية الى 9/ النوار/ 1430 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 17/ ذو القعدة
- الموافق: 22/ النوار/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة