قرار رقم 75 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
تقرر ما يلي
مادة 1قيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.