أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود

نشر في
  • تاريخ: 17 نوفمبر 1998
  • رقم التشريع: 75
  • 75-1998

قرار رقم 75 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/11/17 إفرنجي.

تقرر ما يلي

مادة 1
قيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. الزروق البغدادي ميلاد.
  2. محمد المختار عبد الرحمن البوسيفي.
  3. حاجي مصطفى التلوع.
  4. لطفي محمد الهادي العالم.
  5. علي محمد ميلاد المصباحي.
  6. اشتيوي ميلاد عبد الهادي.
  7. سالم عبد الله الفيتوري الشول.
  8. صالح عمران ساسي.
  9. خيري العيادي أبو راس.
  10. أحمد علي صالح الخمائسي.
  11. العربي الفيتوري حبيبي.
  12. فاطمة سعد المهدي الخشرابي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود