قرار رقم 75 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

تقرر ما يلي

مادة 1
قيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. الزروق البغدادي ميلاد.
  2. محمد المختار عبد الرحمن البوسيفي.
  3. حاجي مصطفى التلوع.
  4. لطفي محمد الهادي العالم.
  5. علي محمد ميلاد المصباحي.
  6. اشتيوي ميلاد عبد الهادي.
  7. سالم عبد الله الفيتوري الشول.
  8. صالح عمران ساسي.
  9. خيري العيادي أبو راس.
  10. أحمد علي صالح الخمائسي.
  11. العربي الفيتوري حبيبي.
  12. فاطمة سعد المهدي الخشرابي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly