قرار رقم 75 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/11/17 إفرنجي.
تقرر ما يلي
مادة 1
قيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
- الزروق البغدادي ميلاد.
- محمد المختار عبد الرحمن البوسيفي.
- حاجي مصطفى التلوع.
- لطفي محمد الهادي العالم.
- علي محمد ميلاد المصباحي.
- اشتيوي ميلاد عبد الهادي.
- سالم عبد الله الفيتوري الشول.
- صالح عمران ساسي.
- خيري العيادي أبو راس.
- أحمد علي صالح الخمائسي.
- العربي الفيتوري حبيبي.
- فاطمة سعد المهدي الخشرابي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود