قرار رقم 75 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى التوصية الخطية رقم 308 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد جميع الإسطوانات والتسجيلات العائدة الى المغنى والممثل الامريكي…….Frank Sinatra المولود في مدينة هو بوكن بولاية نيوجيرسي عام 1917 الى ليبيا وكذلك جميع الافلام السينمائية التي يشترك فى تمثيلها الممثل المذكور.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/11/15.