قرار رقم 75 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

وزير المالية

قرر 

مادة 1 

يحظر استيراد جميع الإسطوانات والتسجيلات العائدة الى المغنى والممثل الامريكي…….Frank Sinatra المولود في مدينة هو بوكن بولاية نيوجيرسي عام 1917 الى ليبيا وكذلك جميع الافلام السينمائية التي يشترك فى تمثيلها الممثل المذكور.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/11/15.

ls.org.ly