Skip to main content

قرار رقم 749 لسنة 2022 م بالموافقة على اعتماد قرارين

28 أغسطس 2022

قرار رقم 749 لسنة 2022 م بالموافقة على اعتماد قرارين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م ، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 958 لسنة 2021م ، بإنشاء المدرسة الليبية الجراحة المخ والأعصاب ، وقراره 993 لسنة 2021م بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 315 المؤرخ 2022/6/14م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20388 المؤرخ 2022/08/24م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
يوافق على اعتماد قراري وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقمي 958 ، 993 لسنة 2021م، المشار إليهما.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 30 محرم 1444 هجري
  • الموافق 28 / 8 / 2022 ميلادي