قرار رقم 749 لسنة 2022 م بالموافقة على اعتماد قرارين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م ، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 958 لسنة 2021م ، بإنشاء المدرسة الليبية الجراحة المخ والأعصاب ، وقراره 993 لسنة 2021م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 315 المؤرخ 2022/6/14م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20388 المؤرخ 2022/08/24م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يوافق على اعتماد قراري وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقمي 958 ، 993 لسنة 2021م، المشار إليهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 30 محرم 1444 هجري
- الموافق 28 / 8 / 2022 ميلادي