أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 749 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي 

نشر في

قرار رقم 749 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وزير الصحة بكتابه رقم 470 المؤرخ 2021/09/29 م، وكتابه رقم 927 المؤرخ 2021/11/17 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15933 المؤرخ 2021/10/24 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي على النحو التالي:

1السيد/ عمر أحمد الأمين عبد العزيزرئيسا
2السيد/ طارق الكوني مختارعضوا
3السيد/ د.ابراهيم احمد المنتصر عضوا
4السيد/ د.محمد علي الغوج عضوا
5السيد/ د.امحمد ساسي يونس عضوا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/23  ميلادى