قرار رقم 749 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وزير الصحة بكتابه رقم 470 المؤرخ 2021/09/29 م، وكتابه رقم 927 المؤرخ 2021/11/17 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15933 المؤرخ 2021/10/24 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي على النحو التالي:
1 | السيد/ عمر أحمد الأمين عبد العزيز | رئيسا |
2 | السيد/ طارق الكوني مختار | عضوا |
3 | السيد/ د.ابراهيم احمد المنتصر | عضوا |
4 | السيد/ د.محمد علي الغوج | عضوا |
5 | السيد/ د.امحمد ساسي يونس | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/12/23 ميلادى