قرار رقم 749 لسنة 1994 م 1423 م بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة
7 نوفمبر 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 نوفمبر 1994
- رقم التشريع: 749
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الإغاثة والمساعدات الإنسانية
- رقم المُعَرِّف: 749-1994-DEC-GPC
قرار رقم 749 لسنة 1994 م 1423 م بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1970م إفرنجي بشأن الجمعيات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية في شأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 284 لسنة 1423 ميلادية باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر العربي الليبي.
- وعلى بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم (شن م ل / 3 / 914) المؤرخ في 23/ 8/ 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة تعمل تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، تسمى (اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة) وذلك على النحو الآتي:
- الأخ/ د. محمد ناصر الفيتوري (رئيساً).
- مندوب عن جمعية الهلال الأحمر العربي الليبي (عضواً).
- مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية (عضواً).
- مندوب عن الحركة العامة للكشافة والمرشدات (عضواً).
- مندوب عن صندوق الضمان الاجتماعي (عضواً).
- مندوب عن الهيئة العامة للأوقاف (عضواً).
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة تحقيق الأهداف التالية:
- تنسيق الجهود فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية للأطفال واللاجئين وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية في العالم.
- الاتصال المباشر بالمتضررين والمحتاجين لتقديم العون لهم.
- الاتصال بالهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في نفس المجال لتنسيق الأعمال المتعلقة بتقديم هذه المساعدات.
- تسهيل مهمة القائمين بأعمال الإغاثة بالكيفية التي تحددها القوانين واللوائح.
- تلقي النداءات المتعلقة بطلب الإغاثة والبت فيها.
- العمل على تنظيم برامج الإغاثة وتوفير الإمكانيات اللازمة.
- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إعداد خطط تجميع مواد الإغاثة وفي التنسيق مع عمليات تخزينها.
مادة 3
تعتمد اللجنة في مصروفاتها على التبرعات والهبات النقدية والعينية من:
- الأفراد.
- الجمعيات الخيرية.
- المؤسسات والهيئات.
- جمعية الهلال الأحمر العربي الليبي.
- جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.
- الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
- أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال الإغاثة، وعليها أن تقدم تقارير دورية عن نتائج أعمالها للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 3 جمادى الآخرة 1404 و. ر
- الموافق 7 الحرث 1423 م