قرار رقم 749 لسنة 1994 م 1423 م بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 749 لسنة 1994 م 1423 م بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تشكل لجنة تعمل تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، تسمى (اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة) وذلك على النحو الآتي:

  1. الأخ/ د. محمد ناصر الفيتوري (رئيساً).
  2. مندوب عن جمعية الهلال الأحمر العربي الليبي (عضواً).
  3. مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية (عضواً).
  4. مندوب عن الحركة العامة للكشافة والمرشدات (عضواً).
  5. مندوب عن صندوق الضمان الاجتماعي (عضواً).
  6. مندوب عن الهيئة العامة للأوقاف (عضواً).

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة تحقيق الأهداف التالية:

  1. تنسيق الجهود فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية للأطفال واللاجئين وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية في العالم.
  2. الاتصال المباشر بالمتضررين والمحتاجين لتقديم العون لهم.
  3. الاتصال بالهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في نفس المجال لتنسيق الأعمال المتعلقة بتقديم هذه المساعدات.
  4. تسهيل مهمة القائمين بأعمال الإغاثة بالكيفية التي تحددها القوانين واللوائح.
  5. تلقي النداءات المتعلقة بطلب الإغاثة والبت فيها.
  6. العمل على تنظيم برامج الإغاثة وتوفير الإمكانيات اللازمة.
  7. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إعداد خطط تجميع مواد الإغاثة وفي التنسيق مع عمليات تخزينها.

مادة 3
تعتمد اللجنة في مصروفاتها على التبرعات والهبات النقدية والعينية من:

  1. الأفراد.
  2. الجمعيات الخيرية.
  3. المؤسسات والهيئات.
  4. جمعية الهلال الأحمر العربي الليبي.
  5. جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.
  6. الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
  7. أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.

مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال الإغاثة، وعليها أن تقدم تقارير دورية عن نتائج أعمالها للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly