قرار رقم 748 لسنة 2024 م بمنح علاوة تمييز المدراء فروع مصلحة التفتيش التربوي
4 ديسمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 748
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام, العلاوات
- رقم المُعَرِّف: 748-2024-DEC-COM
قرار رقم 748 لسنة 2024 م بمنح علاوة تمييز المدراء فروع مصلحة التفتيش التربوي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2018 م، بإنشاء مصلحة التفتيش التربوي.
- وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 135-41 المؤرخ في 2024/10/09 م.
- وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18683 المؤرخ في 21/ 11/ 2024 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
تمنح علاوة تمييز بنسبة تعادل مبلغ قدره 1000 ألف دينار شهريا لمدراء فروع مصلحة التفتيش.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2 جمادى الآخر 1446 هجري
- الموافق 2024/12/4 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.