قرار رقم 748 لسنة 2024 م بمنح علاوة تمييز المدراء فروع مصلحة التفتيش التربوي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تمنح علاوة تمييز بنسبة تعادل مبلغ قدره 1000 ألف دينار شهريا لمدراء فروع مصلحة التفتيش.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.