قرار رقم 748 لسنة 2024 م بمنح علاوة تمييز المدراء فروع مصلحة التفتيش التربوي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2018 م، بإنشاء مصلحة التفتيش التربوي.
- وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 135-41 المؤرخ في 2024/10/09 م.
- وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18683 المؤرخ في 21/ 11/ 2024 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
تمنح علاوة تمييز بنسبة تعادل مبلغ قدره 1000 ألف دينار شهريا لمدراء فروع مصلحة التفتيش.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2 جمادى الآخر 1446 هجري
- الموافق 2024/12/4 ميلادي