قرار رقم 748 لسنة 2024 م بمنح علاوة تمييز المدراء فروع مصلحة التفتيش التربوي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 748 لسنة 2024 م بمنح علاوة تمييز المدراء فروع مصلحة التفتيش التربوي

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تمنح علاوة تمييز بنسبة تعادل مبلغ قدره 1000 ألف دينار شهريا لمدراء فروع مصلحة التفتيش.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly