Skip to main content

قرار رقم 748 لسنة 2021 م باعتماد خطة عمل معالجة ملف الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية 

23 ديسمبر 2021

قرار رقم 748 لسنة 2021 م باعتماد خطة عمل معالجة ملف الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955، بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 790 المؤرخ 2021/11/22 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18758 المؤرخ 2021/9/27 م.
  • وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 1053 المؤرخ 2021/11/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تعتمد خطة العمل للوزارات المعنية لحل مشكلة الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية وفقا للبيان الفني والميزانية التقديرية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/23  ميلادى