قرار رقم 748 لسنة 2021 م باعتماد خطة عمل معالجة ملف الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعتمد خطة العمل للوزارات المعنية لحل مشكلة الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية وفقا للبيان الفني والميزانية التقديرية المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.