قرار رقم 748 لسنة 2021 م باعتماد خطة عمل معالجة ملف الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 748 لسنة 2021 م باعتماد خطة عمل معالجة ملف الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تعتمد خطة العمل للوزارات المعنية لحل مشكلة الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية وفقا للبيان الفني والميزانية التقديرية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly