قرار رقم 748 لسنة 2003 م بشأن تشكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
18 أكتوبر 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أكتوبر 2003
- رقم التشريع: 748
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 748-2003-DEC-GPC
قرار رقم 748 لسنة 2003 م بشأن تشكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 46 لسنة 26ميلادية بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 739 لسنة 1371 بشأن ندب مفتشين للعمل بإدارة التفتيش على لهيئات القضائية.
- وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تشكل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية على النحو التالي:
- الشريف علي الأزهري – رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
- خليفة سعيد القاضي – رئيس إدارة القضايا
- يوسف مولود الحنيش – رئيس إدارة القانون النوري
- محمد سعود – رئيس محكمة استئناف طرابلس.
- جاب الله عبد الجواد الحمر – رئيس محكمة استئناف الجبل الأخضر
- سالم سليمان الشيخي – رئيس محكمة استئناف بنغازي
- محمد إبراهيم الهمالي بعيو – رئيس محكمة استئناف الزاوية
- أبو القاسم الشروى بن طالب – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
- علي مصطفى الزريقي – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
- محمد على أحمد العكشي – رئيس محكمة سبها الابتدائيه
- عبد الله محمد حسن الشعاف – رئيس محكمة استئناف مصراتة
- عبد المولى عبد السلام قويدر – رئيس محكمة البيضاء الابتدائية
- عبد المحسن علي الورفلي – الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة.
- الحاجي عبدالقادر امبيرش – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
- فضل الله فرج الشريف – رئيس محكمة درنة الابتدائية
- مراد محمود الرعوبي – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
- محمد يوسف المخترش – المحامي العام من الفئة أ بمكتب النائب العام.
- الشيباني خليفة قوني – رئيس محكمة الزاوية الابتدائية.
- حسن ميلاد المرابط – رئيس فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
- مفتاح امحمد البوعيشي – رئيس محكمة الاستئناف التخصصية.
- عبد الرحمن حسن العلام – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي
- رمضان النفاتي العماري – المحامي العام بدائرة محكمة استئناف
- جمعة عبدالله أبوزيد – المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي
- حسين عمر مامي – رئيس نيابة المرج الكلية
- سعيد مفتاح جرجر – الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية.
- بركة محمود جبريل القسى – رئيس محكمة بنغازي الابتدائية
- محمد محمد عريبي زكري المحجوبي – المحامي العام بدائرة محكمة إستئناف طرابلس.
- مفتاح محمد قزيط – الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة.
- محمد حمزة عبدالرحمن – المحامى العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة
- مختار عبد الحميد منصور – رئيس فرع إدارة القضايا طرابلس
- حمدي فرج فنوش – رئيس إدارة المحاماة الشعبية.
- فتح الله أبو مريوحه الله خير – رئيس فرع إدارة المحاماة الشعبية الجبل الاخضر
- جبران سالم منصور رئيس – فرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة
- أحمد بشير موسى – رئيس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- محمد خليفة جبودة – رئيس نيابة الزاوية الكلية
- محمد عبد السلام شلف – رئيس فرع إدارة القضايا المرقب
- الطاهر محمد الفرجاني – رئيس فرع إدارة القضايا غريان
- عبد الحميد جبري حسن آدم – رئيس فرع إدارة القضايا الجبل الأخضر
- زينوبة عبد الحميد الطشاني – رئيس فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي
- أحميد عمار الطبولي – رئيس محكمة المرج الابتدائية.
- خميس أبو حجيل الفاخري – رئيس محكمة اجدابيا الابتدائية
- عمر على مسعود البرشنى رئيس نيابة جنوب طرابلس الكلية
- محمد أحمد المسمير – رئيس محكمة مصراته الابتدائية
- نور الدين خيري كربان – الوكيل بمحكمة إستئناف الزاوية
- نجيب محمد عبد السلام – المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الجبل الاخضر
- إبراهيم أنيس بشيه – المحامي العام من الفئة ب بمكتب النائب العام
- مختار فرحات الفرجاني – رئيس نيابة زليتن الكلية
- يوسف سوف مطراو – رئيس النيابة التخصصية الكلية
- توفيق محمد الفيتوري – رئيس نيابة غريان الكلية
- عامر بشير التركي – رئيس نيابة العجيلات الكلية
- أحمد حسين محمد الضراط – رئيس نيابة جنوب بنغازي الكلية
- عمر مفتاح كارة – الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس
- فرج عامر مصباح – رئيس نيابة سبها الكلية 55
- عبد الله عبد الرحمن معيوف – رئيس محكمة سرت الابتدائية
- حسين عبد الله المقرحي – رئيس محكمة ترهونة الابتدائية
- رمضان رمضان الشواخ – رئيس محكمة الخمس الابتدائية
- مفتاح عطية كاسكين – رئيس نيابة مصراتة الكلية
- محمد مفتاح الدويبي – رئيس محكمة زليتن الابتدائية
- عبد النبي المهدي عبد النبي – رئيس محكمة شمال طرابلس
- بالنور عاشور الصول – رئيس نيابة الخمس الابتدائية
- حسن المبروك حسن – رئيس محكمة غريان الابتدائية
- بشير على العكاري – رئيس محكمة العجيلات الابتدائية
- ناصف عبد الله عمر – رئيس محكمة طبرق الابتدائية
- عبد القادر سليمان القندوز – رئيس نيابة سرت الكلية
- توفيق حسن الكردي – رئيس نيابة درنه الكلية
- محمد المبروك سلامة – رئيس فرع إدارة القضايا مصراته
- عمر عبد الخالق الزوى – رئيس نيابة شمال بنغازي الكلية
- محمد محمد عقيلة – رئيس فرع إدارة القضايا درنة
- إمحمد عيسى سيجوك – رئيس محكمة جادو الابتدائية
- فرج أحمد معروف – رئيس محكمة السواني الابتدائية
- محمود محمد الكيش – رئيس نيابة جادو الكلية
- إبراهيم عاشور العجيلي – رئيس نيابة السواني الكلية
- خليفة سالم الجهمي – رئيس فرع إدارة القضايا بنغازي
- أبو بكر محمد فرج العباني – رئيس نيابة شمال طرابلس الكلية
- إبراهيم مسعود على – رئيس فرع إدارة القضايا سبها
- المنير عبد الحميد حسن – رئيس فرع إدارة القضايا الزاوية
- علي أحمد النعاس – رئيس المحكمة الابتدائية التخصصية.
- صالح أبو بكر صالح – رئيس نيابة البيضاء الكلية
- خير الله عيسى حثيثة – رئيس نيابة طبرق الكلية
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 18/ التمور/ 1371
- الموافق: 18/ 10/ 2003 ف