Skip to main content

قرار رقم 748 لسنة 2003 م بشأن تشكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية

18 أكتوبر 2003

قرار رقم 748 لسنة 2003 م بشأن تشكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 46 لسنة 26ميلادية بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 739 لسنة 1371 بشأن ندب مفتشين للعمل بإدارة التفتيش على لهيئات القضائية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.

قررت 

مادة 1 

تشكل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية على النحو التالي:

  1. الشريف علي الأزهري – رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
  2. خليفة سعيد القاضي – رئيس إدارة القضايا
  3. يوسف مولود الحنيش – رئيس إدارة القانون النوري 
  4. محمد سعود – رئيس محكمة استئناف طرابلس.
  5. جاب الله عبد الجواد الحمر – رئيس محكمة استئناف الجبل الأخضر
  6. سالم سليمان الشيخي – رئيس محكمة استئناف بنغازي
  7. محمد إبراهيم الهمالي بعيو – رئيس محكمة استئناف الزاوية 
  8. أبو القاسم الشروى بن طالب – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
  9. علي مصطفى الزريقي – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
  10. محمد على أحمد العكشي – رئيس محكمة سبها الابتدائيه 
  11. عبد الله محمد حسن الشعاف – رئيس محكمة استئناف مصراتة 
  12. عبد المولى عبد السلام قويدر – رئيس محكمة البيضاء الابتدائية
  13. عبد المحسن علي الورفلي – الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة.
  14. الحاجي عبدالقادر امبيرش – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
  15. فضل الله فرج الشريف – رئيس محكمة درنة الابتدائية 
  16. مراد محمود الرعوبي – الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس
  17. محمد يوسف المخترش – المحامي العام من الفئة أ بمكتب النائب العام.
  18. الشيباني خليفة قوني – رئيس محكمة الزاوية الابتدائية.
  19. حسن ميلاد المرابط – رئيس فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
  20. مفتاح امحمد البوعيشي – رئيس محكمة الاستئناف التخصصية.
  21. عبد الرحمن حسن العلام – الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي
  22. رمضان النفاتي العماري – المحامي العام بدائرة محكمة استئناف
  23. جمعة عبدالله أبوزيد – المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي
  24. حسين عمر مامي – رئيس نيابة المرج الكلية
  25. سعيد مفتاح جرجر – الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية.
  26. بركة محمود جبريل القسى – رئيس محكمة بنغازي الابتدائية
  27. محمد محمد عريبي زكري المحجوبي – المحامي العام بدائرة محكمة إستئناف طرابلس.
  28. مفتاح محمد قزيط – الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة.
  29. محمد حمزة عبدالرحمن – المحامى العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة
  30. مختار عبد الحميد منصور – رئيس فرع إدارة القضايا طرابلس
  31. حمدي فرج فنوش – رئيس إدارة المحاماة الشعبية.
  32. فتح الله أبو مريوحه الله خير – رئيس فرع إدارة المحاماة الشعبية الجبل الاخضر
  33. جبران سالم منصور رئيس – فرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة
  34. أحمد بشير موسى – رئيس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  35. محمد خليفة جبودة – رئيس نيابة الزاوية الكلية
  36. محمد عبد السلام شلف – رئيس فرع إدارة القضايا المرقب
  37. الطاهر محمد الفرجاني – رئيس فرع إدارة القضايا غريان
  38. عبد الحميد جبري حسن آدم – رئيس فرع إدارة القضايا الجبل الأخضر
  39. زينوبة عبد الحميد الطشاني – رئيس فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي
  40. أحميد عمار الطبولي – رئيس محكمة المرج الابتدائية.
  41. خميس أبو حجيل الفاخري – رئيس محكمة اجدابيا الابتدائية
  42. عمر على مسعود البرشنى رئيس نيابة جنوب طرابلس الكلية
  43. محمد أحمد المسمير – رئيس محكمة مصراته الابتدائية 
  44. نور الدين خيري كربان – الوكيل بمحكمة إستئناف الزاوية 
  45. نجيب محمد عبد السلام – المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الجبل الاخضر
  46. إبراهيم أنيس بشيه – المحامي العام من الفئة ب بمكتب النائب العام
  47. مختار فرحات الفرجاني – رئيس نيابة زليتن الكلية
  48. يوسف سوف مطراو – رئيس النيابة التخصصية الكلية
  49. توفيق محمد الفيتوري – رئيس نيابة غريان الكلية
  50. عامر بشير التركي – رئيس نيابة العجيلات الكلية
  51. أحمد حسين محمد الضراط – رئيس نيابة جنوب بنغازي الكلية
  52. عمر مفتاح كارة – الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس
  53. فرج عامر مصباح – رئيس نيابة سبها الكلية 55
  54. عبد الله عبد الرحمن معيوف – رئيس محكمة سرت الابتدائية
  55. حسين عبد الله المقرحي – رئيس محكمة ترهونة الابتدائية
  56. رمضان رمضان الشواخ – رئيس محكمة الخمس الابتدائية
  57. مفتاح عطية كاسكين – رئيس نيابة مصراتة الكلية
  58. محمد مفتاح الدويبي – رئيس محكمة زليتن الابتدائية
  59. عبد النبي المهدي عبد النبي – رئيس محكمة شمال طرابلس
  60. بالنور عاشور الصول – رئيس نيابة الخمس الابتدائية
  61. حسن المبروك حسن – رئيس محكمة غريان الابتدائية
  62. بشير على العكاري – رئيس محكمة العجيلات الابتدائية
  63. ناصف عبد الله عمر – رئيس محكمة طبرق الابتدائية
  64. عبد القادر سليمان القندوز – رئيس نيابة سرت الكلية
  65. توفيق حسن الكردي – رئيس نيابة درنه الكلية
  66. محمد المبروك سلامة – رئيس فرع إدارة القضايا مصراته
  67. عمر عبد الخالق الزوى – رئيس نيابة شمال بنغازي الكلية
  68. محمد محمد عقيلة – رئيس فرع إدارة القضايا درنة
  69. إمحمد عيسى سيجوك – رئيس محكمة جادو الابتدائية
  70. فرج أحمد معروف – رئيس محكمة السواني الابتدائية
  71. محمود محمد الكيش – رئيس نيابة جادو الكلية
  72. إبراهيم عاشور العجيلي – رئيس نيابة السواني الكلية 
  73. خليفة سالم الجهمي – رئيس فرع إدارة القضايا بنغازي
  74. أبو بكر محمد فرج العباني – رئيس نيابة شمال طرابلس الكلية
  75. إبراهيم مسعود على – رئيس فرع إدارة القضايا سبها
  76. المنير عبد الحميد حسن – رئيس فرع إدارة القضايا الزاوية
  77. علي أحمد النعاس – رئيس المحكمة الابتدائية التخصصية.
  78. صالح أبو بكر صالح – رئيس نيابة البيضاء الكلية
  79. خير الله عيسى حثيثة – رئيس نيابة طبرق الكلية

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 18/ التمور/ 1371
  • الموافق: 18/ 10/ 2003 ف