قرار رقم 748 لسنة 1993 م بشأن أتعاب محرري العقود
- تاريخ: 4 أكتوبر 1993
- رقم التشريع: 748
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 748-1993-GPC
قرار رقم 748 لسنة 1993 م بشأن أتعاب محرري العقود
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988م بإنشاء مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،
- وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة واقتراح تحديد أتعاب محرري العقود،
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث عشر لعام 1993م،
قررت:
مادة 1
تحدد الأتعاب التي يتقاضاها محررو العقود عن الأعمال التي يباشرونها طبقًا لأحكام قانون محرري العقود المشار إليه، وذلك وفقًا لما هو مبين في المواد التالية والجدولين المرفقين بهذا القرار.
وتستحق هذه الأتعاب مقابل جميع الأعمال التي يقوم بها محررو العقود والنفقات التي يتحملونها في أداء مهامهم، وتشمل مقابل الصور التي تُسلَّم إلى ذوي الشأن بمناسبة إجراء المحرر.
ولا يستحق محررو العقود أية أتعاب أو مبالغ أخرى غير ما ورد بهذا القرار والجدولين المرفقين به، وذلك فيما عدا رسوم الدمغة أو غيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق على المحررات.
مادة 2
تنقسم الأتعاب المشار إليها في المادة السابقة إلى نوعين:
النوع الأول:
- أتعاب ثابتة: تستحق عن الأعمال المبينة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار، وذلك في حدود المبالغ الواردة قرين كل منها.
النوع الثاتي:
- أتعاب نسبية: تستحق عن الأعمال المبينة في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار، وتدفع بالنسب المحددة لكل منها في هذا الجدول.
مادة 3
يستحق محرر العقود الأتعاب الثابتة المنصوص عليها في الجدول رقم 1 إذا كان عدد صفحات المحرر أو العقد أو الصورة أو الشهادة لا يتجاوز أربع صفحات. فإذا زاد العدد على ذلك، استحق محرر العقود مبلغ دينار واحد عن كل صفحة تزيد على الأربع، وذلك فضلًا عن الأتعاب الثابتة.
ويشترط ألا يقل عدد الأسطر في كل صفحة عن عشرين سطرًا، وألا يقل عدد الكلمات في كل سطر عن ثماني كلمات.
وإذا زاد عدد الصفحات على أربع صفحات، فلا تستحق الأتعاب عن الصفحة الأخيرة إلا إذا اشتملت على ثمانية أسطر على الأقل، عدا التوقيعات والتاريخ.
وتستحق الأتعاب كاملة للمحرر أو العقد أو الصورة أو الشهادة إذا لم تستلزم كتابتها سوى صفحة واحدة مهما كان عدد الأسطر فيها.
مادة 4
يستحق محرر العقود مقابل انتقال علاوةً على أتعابه المبينة في الجدولين المرفقين بهذا القرار، إذا اقتضت أعمال التوثيق انتقاله لمباشرة مهام ترتبط بهذه الأعمال في مكان خارج محل عمله، وذلك وفقًا لما يلي:
أ عشرة دنانير إذا كان المكان داخل المدينة التي يوجد بها محل عمل محرر العقود.
ب خمسة وعشرون دينارًا إذا كان المكان خارج المدينة التي يوجد بها محل عمل محرر العقود، ويُضاف إليها عشرة دنانير عن كل ليلة يقضيها محرر العقود بذلك المكان، متى جاوزت المسافة بين المدينة التي بها محل عمله والمكان الذي انتقل إليه خمسين كيلومترًا.
ولا يتعدد مقابل الانتقال أو المبيت المقرر بالبندين أ، ب بتعدد المحررات المتعلقة بها المهام المشار إليها، متى اتحد أطرافها أو بتعدد الموضوعات في محرر واحد.
مادة 5
يستحق محرر العقود نصف قيمة الأتعاب الثابتة أو النسبية في الحالات الآتية:
- إذا كان قد بدأ في تحرير المحرر أو شرع في اتخاذ إجراء يستحق عنه أتعابًا ولم يتمه لسبب يرجع إلى ذوي الشأن.
- إذا كان المحرر متعلقًا بإنشاء إحدى الجمعيات أو الهيئات المعترف بها من الدولة والقائمة على أغراض اجتماعية أو ثقافية أو خيرية.
مادة 6
إذا ندب أحد محرري العقود للقيام بالعمل في محل زميل له، تُقسم الأتعاب الثابتة والنسبية المستحقة مناصفة بين محرر العقود الأصلي والمنتدب.
وعلى محرر العقود المنتدب في هذه الحالة أن يمسك دفترًا يبيّن فيه الأتعاب التي يتقاضاها من ذوي الشأن.
ولا يسري حكم هذه المادة على الأتعاب التي تستحق بحكم المادة 4 من هذا القرار.
مادة 7
يُستحق على المحررات التي تتضمن عقدًا مبدئيًا أو وعدًا بالتعاقد نصف ما يستحق من أتعاب على العقد.
فإذا أُبرم العقد بعد ذلك أو حُرر العقد النهائي أمام محرر العقود ذاته، استحق النصف الآخر من الأتعاب.
مادة 8
في الأحوال التي يجوز فيها ترجمة المحرر إلى لغة أجنبية، يستحق محرر العقود الأتعاب المقررة للترجمة كاملة إذا كان هو الذي قام بها بنفسه أو مستعينًا بمترجم اختاره.
أما إذا اختار ذوو الشأن المترجم، فإنهم يتحملون الأتعاب التي يتفقون عليها معه.
مادة 9
لا تتعدد الأتعاب التي تستحق وفقًا لأحكام هذا القرار والجدولين المرفقين به بتعدد أطراف المحرر أو طالبي الإجراء.
مادة 10
لا يستحق محرر العقود أية أتعاب أو مبالغ، ويُرد إلى ذوي الشأن ما يكون قد تقاضاه منهم في الحالات الآتية:
- إذا قام بالعمل أو الإجراء قبل نشر قرار قيده بالجدول أو قبل تأديته اليمين أو أثناء إيقافه عن العمل أو بعد إلغاء قيده من الجدول.
- إذا كان العمل أو المحرر مما لا يختص به أو لا يجوز له توثيقه طبقًا لأحكام القانون.
- إذا أخطأ في توثيق المحرر خطأً يؤدي إلى بطلانه.
- إذا كانت الصور أو المستخرجات أو الشهادات لا تطابق أصل المحرر المودع لديه.
مادة 11
لا يتقاضى محرر العقود من ذوي الشأن أية أتعاب عن صور المحررات التي يلتزم بإرسالها إلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق، طبقًا للمادة العشرين من قانون محرري العقود.
مادة 12
لا يتقاضى محرر العقود أية أتعاب إذا كان صاحب الشأن حاصلًا على قرار بالمساعدة القضائية طبقًا لأحكام قانون نظام القضاء، بشرط أن يكون المحرر أو الإجراء المطلوب اتخاذه متعلقًا بموضوع الدعوى الصادر في شأنها قرار المساعدة.
مادة 13
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: 17 ربيع الآخر 1403 و.ر
الموافق: 4 / 10 / 1993م
اللجنة الشعبية العامة
المحتويات
الجدول رقم (1) – بيان الأتعاب الثابتة
رقم | نوع المحرر أو الإجراء | قيمة الأتعاب |
---|---|---|
1 | الوكالة | خمسة دنانير |
2 | إنهاء الوكالة | ثلاثة دنانير |
3 | إعلان الكمبيالة للقبول أو الدفع | ديناران |
4 | إعلان الاحتجاج لعدم القبول أو الدفع | ديناران |
5 | تحرير محضر اجتماع تأسيس الشركة | مائة دينار |
6 | تحرير محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة | مائة دينار |
7 | مشارطة التحكيم | خمسة وعشرون دينارًا |
8 | جرد التركات | عشرة دنانير عن كل يوم عمل، بما لا يجاوز مائة وخمسة وعشرين دينارًا عن التركة |
9 | الاتفاق على تعيين مدير الملكية الأسرية | خمسة وعشرون دينارًا |
10 | الاتفاق على إدارة المال الشائع | خمسة وعشرون دينارًا |
11 | التنازل بدون مقابل عن حق الشفعة في العقار أو عن استرداد الحصة الشائعة في المنقول | خمسة وعشرون دينارًا |
12 | التصديق على التوقيعات في المحررات | خمسة دنانير عن كل توقيع، وبما لا يجاوز خمسة وعشرين دينارًا |
13 | إثبات تاريخ المحررات العرفية | خمسة دنانير، وإن تعددت التوقيعات على المحرر |
14 | إعطاء شهادة بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ | ديناران |
15 | إيداع وحفظ المحررات التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار | خمسة عشر دينارًا عن كل محرر |
16 | إيداع وحفظ المحررات التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار | ثلاثون دينارًا عن كل محرر |
17 | إيداع وحفظ المحررات التي تزيد قيمتها عن خمسين ألف دينار | ستون دينارًا عن كل محرر |
18 | إيداع وحفظ المحررات غير المحددة القيمة | أربعون دينارًا عن كل محرر |
19 | الاطلاع على السجلات لدى المحرر (الكشف النظري) | دينار ونصف عن كل موضوع يراد الاطلاع عليه، ويتعدد الرسم بتعدد الموضوعات المراد الاطلاع عليها |
20 | استخراج صور طبق الأصل من المحررات وملخصات مما هو وارد بالدفاتر والسجلات | دينار ونصف عن كل صفحة من الأصل، وإذا كانت قيمة المحرر تزيد على عشرة آلاف دينار فيستحق ديناران عن كل صفحة من الأصل |
21 | إعطاء صورة تنفيذية من المحرر الموثق | سبعة دنانير ونصف |
22 | الترجمة | عشرة دنانير عن كل صفحة من الأصل المطلوب ترجمته |
23 | الصلح | إذا كانت قيمة الحق المتصالح عليه غير محددة، فتكون الأتعاب ثابتة وقدرها خمسة عشر دينارًا |
الجدول رقم (2) – بيان الأتعاب النسبية
أولًا / المحررات المتعلقة بالعقارات
أ) التصرفات الأساسية والاتفاقات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية الأصلية
رقم | موضوع المحرر | نسبة الأتعاب |
---|---|---|
1 | عقد بيع العقار أو رده باتفاق الطرفين أو التنازل عنه | 1.5% (واحد ونصف في المائة) من قيمة العقار بالنسبة للألفي دينار الأولى، و1% (واحد في المائة) لما زاد على ذلك حتى عشرين ألف دينار، و0.5% (نصف في المائة) فيما زاد على ذلك |
2 | هبة العقار أو الرجوع فيها | النسبة المذكورة في البند (1) من قيمة العقار وقت الهبة أو وقت الرجوع فيها |
3 | الوصية بالعقار أو الرجوع فيها | النسبة المذكورة في البند (1) من قيمة العقار وقت صدور الوصية أو وقت الرجوع فيها |
4 | الوصية بمنفعة عقار مدة معينة أو لمدى الحياة أو الرجوع فيها | النسبة المذكورة في البند (1) من ثلث قيمة العقار وقت صدور الوصية أو وقت الرجوع فيها |
5 | حق الانتفاع في العقار أو الإقرار بهذا الحق للغير | النسبة المذكورة في البند (1) من ثلث قيمة العقار |
6 | تقرير حق استعمال عقار | النسبة المذكورة في البند (1) من ثلث قيمة العقار أو الإقرار |
7 | المقايضة في العقار | النسب المذكورة في البند (1) من قيمة أكبر البدلين |
8 | الإقرار للغير بملكية عقار أو التصادق على ملكيته | النسبة المذكورة في البند (1) من قيمة العقار وقت الإقرار أو التصادق |
9 | تقرير حقوق الارتفاق | النسبة المذكورة في البند (1) من قيمة الارتفاق المبينة بالعقد، على ألا تقل عن ثلث قيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق |
10 | عقد قسمة العقار قسمة إفراز بين مستحقيه | النسب المذكورة في البند (1) من قيمة العقار المقسم إذا كانت القسمة تشمل العقار كله، أما إذا اقتصرت القسمة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي، فتستحق الأتعاب بالنسب المذكورة عن الحصة أو الحصص المفرزة فقط وعلى أساس قيمتها وليس قيمة العقار كله |
11 | التصرف في نصيب الشريك في ملكية الأسرة | النسبة المذكورة في البند (1) من قيمة النصيب المتصرف فيه وقت التصرف |
12 | الاتفاق على تغيير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو زواله أو انقضائه أو الإقرار بإحدى هذه الأمور | النسب المذكورة في البند (1) محسوبة على أساس قيمة الحق موضوع التغيير أو الزوال أو الانقضاء |
13 | عقد الصلح المتعلق بنزاع خاص بتصرف أو اتفاق من التصرفات أو الاتفاقات السابقة أو الإقرار | النسب المذكورة في البند (1) محسوبة على أساس قيمة الحق المتصالح عليه |
ب) التصرفات والاتفاقات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية التبعية
رقم | نوع المحرر | نسبة الأتعاب |
---|---|---|
14 | عقد الرهن الاتفاقي أو القضائي | 1% (واحد في المائة) عن الألفي دينار الأولى من مبلغ الدين المضمون بالرهن، و0.5% (نصف في المائة) عن المبلغ الذي يزيد على ذلك |
15 | انقضاء الرهن الاتفاقي أو انقضاء حق الامتياز | النسبة المذكورة في البند (14) من مبلغ الدين المتخالص عليه |
16 | التنازل عن الأولوية في مرتبة أحد الحقوق العينية العقارية التبعية | النسبة المذكورة في البند (14) من قيمة مقابل التنازل |
17 | عقد الصلح المتعلق بنزاع خاص بإحدى الاتفاقات السابقة | النسبة الخاصة بكل اتفاق محسوبة على أساس قيمة الحق المتصالح عليه |
ج) التصرفات الأخرى المتعلقة بالعقارات
رقم | نوع المحرر | نسبة الأتعاب |
---|---|---|
18 | الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة | النسبة المنصوص عليها في البند (14) من قيمة المال موضوع ملكية الأسرة |
19 | الاتفاق على قسمة المهايأة | النسبة المذكورة في البند (14) من قيمة مقابل الانتفاع بالمال موضوع القسمة |
20 | عقد إيجار العقار | النسبة المذكورة في البند (14) من قيمة الأجرة المتفق عليها في العقد |
21 | فسخ عقد إيجار العقار أو التنازل عنه | النسبة المذكورة في البند (14) من الأجرة عن المدة الباقية |
22 | المخالصات أو الحوالات بإيجار العقار | النسبة المذكورة في البند (14) من الأجرة المتخالص عنها أو المحال بها |
23 | عقد العارية أو الوديعة أو الحراسة | النسب المذكورة في البند (14) من قيمة العقار المعار أو المودع أو العقار محل الحراسة |
24 | الإقرار باسترداد العقار المعار أو المودع والاتفاق على إنهاء الحراسة | النسب المذكورة في البند (14) من قيمة العقار المسترد |
25 | التنازل بمقابل عن حق الشفعة | النسب المذكورة في البند (14) من قيمة مقابل التنازل |
26 | إجازة التصرفات الباطلة أو القابلة للإبطال والتنازل عن الدفع بالتقادم | النسب المذكورة في البند (14) من الحق محل الإجازة أو التنازل |
27 | عقد الصلح المتعلق بنزاع خاص بإحدى الاتفاقات السابقة | النسبة الخاصة بكل اتفاق محسوبة على أساس قيمة الحق المتصالح عليه |
28 | أي اتفاق آخر متعلق بعقار خلاف ما ذكر في البنود (أ) و(ب) و(ج) | النسب المذكورة في البند (14) من قيمة المحرر إذا كانت مذكورة فيه، فإذا لم تذكر القيمة في المحرر، فيستحق ديناران ونصف عن الصفحة الأولى من المحرر ودينار واحد عن كل صفحة زائدة |
ثانيًا / التصرفات المتعلقة بالمنقولات والحقوق الشخصية
رقم | نوع المحرر | نسبة الأتعاب |
29 | عقد بيع المنقول أو رده باتفاق الطرفين أو التنازل عنه | 1% (واحد في المائة) عن الألف دينار الأولى من قيمة المنقول، و0.5% (نصف في المائة) عن المبلغ الذي يزيد على ذلك |
30 | هبة المنقول أو الرجوع فيها | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول وقت الهبة أو وقت الرجوع فيها |
31 | الوصية بالمنقول أو الرجوع فيها | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول وقت الوصية أو وقت الرجوع فيها |
32 | الوصية بمنفعة منقول مدة معينة أو لمدى الحياة | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول وقت صدور الوصية |
33 | البدل في المنقول | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة أكبر البدلين |
34 | الإقرار للغير بملكية منقول أو التصادق على ملكيته | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق |
35 | عقد قسمة المنقول قسمة إفراز بين مستحقيه أو فسخ العقد | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول المقسوم إذا كانت القسمة تشمل المنقول كله، أما إذا اقتصرت القسمة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي، فتستحق الأتعاب المذكورة عن الحصة أو الحصص المفرزة فقط وعلى أساس قيمتها وليس قيمة المنقول كله |
36 | عقد إيجار المنقول | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة الأجرة المتفق عليها في العقد |
37 | فسخ إيجار المنقول أو التنازل عنه | النسب المذكورة في البند (29) من الأجرة عن المدة الباقية |
38 | عقد رهن المنقول والتنازل عن الرهن | النسب المذكورة في البند (29) من مبلغ الدين المضمون بالرهن |
39 | عقد القرض أو التمويل أو التأمين | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة العقد أو من قيمة مبلغ التأمين |
40 | عقد ترتيب دخل دائم أو مرتب مدى الحياة أو لمدة معينة | النسب المذكورة في البند (29) من الإيراد لمدة سنة |
41 | عقد العارية أو الوديعة أو الحراسة | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول المعار أو المودع أو المنقول محل الحراسة |
42 | الإقرار باسترداد المنقول المعار أو المودع أو الاتفاق على إنهاء الحراسة | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول المسترد |
43 | الحوالة | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة الدين المحال |
44 | الإبراء من الحقوق | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة الدين المبرأ منه |
45 | الكفالة | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة الدين المكفول |
46 | الإقرار بدين أو بوديعة أو بعارية | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة الدين أو من قيمة المنقول المودع أو المعار |
47 | الإقرار بقبض الدين | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة الدين |
48 | التنازل بمقابل عن حق استرداد الحصة الشائعة في المنقول | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة مقابل التنازل |
49 | عقود التوريد أو المقاولة أو النقل أو تعديلها أو فسخها | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة العقد في حالة إبرامه، ومن نصف قيمة العقد في حالة تعديله |
50 | عقود تأسيس الشركات أو تعديلها أو إدماجها أو إنهائها أو تصفيتها | 1% (واحد في المائة) عن الألف دينار الأولى من رأس المال، و0.5% (نصف في المائة) لما زاد على ذلك حتى عشرة آلاف دينار، و0.1% (واحد في الألف) عن المبلغ الذي يزيد على خمسين ألف دينار |
51 | بيع حق الانتفاع بالمحال التجارية أو الصناعية أو هبتها أو الوصية بها | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة المحل وقت البيع أو الهبة أو الوصية |
52 | رهن المحال التجارية أو الصناعية | النسب المذكورة في البند (29) من مبلغ الدين المضمون بالرهن |
53 | إجازة التصرفات الباطلة أو القابلة للإبطال | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة الحق محل الإجازة |
54 | عقد الصلح المتعلق بنزاع خاص بإحدى الاتفاقات السابقة | النسبة الخاصة بكل اتفاق محسوبة على أساس قيمة الحق المتصالح عليه |
55 | أي اتفاق آخر متعلق بمنقولات مادية أو معنوية أو يكون محله عملًا أو خدمة غير ما ذكر | النسب المذكورة في البند (29) من قيمة المحرر إذا كانت مذكورة فيه، فإذا لم تذكر القيمة في المحرر، فيستحق ديناران ونصف عن الصفحة الأولى من المحرر ودينار واحد عن كل صفحة زائدة |
56 | أي محرر آخر لم ينص بشأنه على أتعاب ثابتة أو أتعاب نسبية | ديناران ونصف عن الصفحة الأولى من المحرر ودينار واحد عن كل صفحة زائدة |