Skip to main content

قرار رقم 748 لسنة 1993 م بشأن أتعاب محرري العقود

4 أكتوبر 1993

قرار رقم 748 لسنة 1993 م بشأن أتعاب محرري العقود

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988م بإنشاء مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ولائحته التنفيذية،
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،
  • وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة واقتراح تحديد أتعاب محرري العقود،
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث عشر لعام 1993م،

قررت:

مادة 1

تحدد الأتعاب التي يتقاضاها محررو العقود عن الأعمال التي يباشرونها طبقًا لأحكام قانون محرري العقود المشار إليه، وذلك وفقًا لما هو مبين في المواد التالية والجدولين المرفقين بهذا القرار.

وتستحق هذه الأتعاب مقابل جميع الأعمال التي يقوم بها محررو العقود والنفقات التي يتحملونها في أداء مهامهم، وتشمل مقابل الصور التي تُسلَّم إلى ذوي الشأن بمناسبة إجراء المحرر.

ولا يستحق محررو العقود أية أتعاب أو مبالغ أخرى غير ما ورد بهذا القرار والجدولين المرفقين به، وذلك فيما عدا رسوم الدمغة أو غيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق على المحررات.

مادة 2

تنقسم الأتعاب المشار إليها في المادة السابقة إلى نوعين:

النوع الأول:

  • أتعاب ثابتة: تستحق عن الأعمال المبينة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار، وذلك في حدود المبالغ الواردة قرين كل منها.

النوع الثاتي:

  • أتعاب نسبية: تستحق عن الأعمال المبينة في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار، وتدفع بالنسب المحددة لكل منها في هذا الجدول.

مادة 3

يستحق محرر العقود الأتعاب الثابتة المنصوص عليها في الجدول رقم 1 إذا كان عدد صفحات المحرر أو العقد أو الصورة أو الشهادة لا يتجاوز أربع صفحات. فإذا زاد العدد على ذلك، استحق محرر العقود مبلغ دينار واحد عن كل صفحة تزيد على الأربع، وذلك فضلًا عن الأتعاب الثابتة.

ويشترط ألا يقل عدد الأسطر في كل صفحة عن عشرين سطرًا، وألا يقل عدد الكلمات في كل سطر عن ثماني كلمات.

وإذا زاد عدد الصفحات على أربع صفحات، فلا تستحق الأتعاب عن الصفحة الأخيرة إلا إذا اشتملت على ثمانية أسطر على الأقل، عدا التوقيعات والتاريخ.

وتستحق الأتعاب كاملة للمحرر أو العقد أو الصورة أو الشهادة إذا لم تستلزم كتابتها سوى صفحة واحدة مهما كان عدد الأسطر فيها.

مادة 4

يستحق محرر العقود مقابل انتقال علاوةً على أتعابه المبينة في الجدولين المرفقين بهذا القرار، إذا اقتضت أعمال التوثيق انتقاله لمباشرة مهام ترتبط بهذه الأعمال في مكان خارج محل عمله، وذلك وفقًا لما يلي:

أ عشرة دنانير إذا كان المكان داخل المدينة التي يوجد بها محل عمل محرر العقود.

ب خمسة وعشرون دينارًا إذا كان المكان خارج المدينة التي يوجد بها محل عمل محرر العقود، ويُضاف إليها عشرة دنانير عن كل ليلة يقضيها محرر العقود بذلك المكان، متى جاوزت المسافة بين المدينة التي بها محل عمله والمكان الذي انتقل إليه خمسين كيلومترًا.

ولا يتعدد مقابل الانتقال أو المبيت المقرر بالبندين أ، ب بتعدد المحررات المتعلقة بها المهام المشار إليها، متى اتحد أطرافها أو بتعدد الموضوعات في محرر واحد.

مادة 5

يستحق محرر العقود نصف قيمة الأتعاب الثابتة أو النسبية في الحالات الآتية:

  • إذا كان قد بدأ في تحرير المحرر أو شرع في اتخاذ إجراء يستحق عنه أتعابًا ولم يتمه لسبب يرجع إلى ذوي الشأن.
  • إذا كان المحرر متعلقًا بإنشاء إحدى الجمعيات أو الهيئات المعترف بها من الدولة والقائمة على أغراض اجتماعية أو ثقافية أو خيرية.

مادة 6

إذا ندب أحد محرري العقود للقيام بالعمل في محل زميل له، تُقسم الأتعاب الثابتة والنسبية المستحقة مناصفة بين محرر العقود الأصلي والمنتدب.

وعلى محرر العقود المنتدب في هذه الحالة أن يمسك دفترًا يبيّن فيه الأتعاب التي يتقاضاها من ذوي الشأن.

ولا يسري حكم هذه المادة على الأتعاب التي تستحق بحكم المادة 4 من هذا القرار.

مادة 7

يُستحق على المحررات التي تتضمن عقدًا مبدئيًا أو وعدًا بالتعاقد نصف ما يستحق من أتعاب على العقد.

فإذا أُبرم العقد بعد ذلك أو حُرر العقد النهائي أمام محرر العقود ذاته، استحق النصف الآخر من الأتعاب.

مادة 8

في الأحوال التي يجوز فيها ترجمة المحرر إلى لغة أجنبية، يستحق محرر العقود الأتعاب المقررة للترجمة كاملة إذا كان هو الذي قام بها بنفسه أو مستعينًا بمترجم اختاره.

أما إذا اختار ذوو الشأن المترجم، فإنهم يتحملون الأتعاب التي يتفقون عليها معه.

مادة 9

لا تتعدد الأتعاب التي تستحق وفقًا لأحكام هذا القرار والجدولين المرفقين به بتعدد أطراف المحرر أو طالبي الإجراء.

مادة 10

لا يستحق محرر العقود أية أتعاب أو مبالغ، ويُرد إلى ذوي الشأن ما يكون قد تقاضاه منهم في الحالات الآتية:

  1. إذا قام بالعمل أو الإجراء قبل نشر قرار قيده بالجدول أو قبل تأديته اليمين أو أثناء إيقافه عن العمل أو بعد إلغاء قيده من الجدول.
  2. إذا كان العمل أو المحرر مما لا يختص به أو لا يجوز له توثيقه طبقًا لأحكام القانون.
  3. إذا أخطأ في توثيق المحرر خطأً يؤدي إلى بطلانه.
  4. إذا كانت الصور أو المستخرجات أو الشهادات لا تطابق أصل المحرر المودع لديه.

مادة 11

لا يتقاضى محرر العقود من ذوي الشأن أية أتعاب عن صور المحررات التي يلتزم بإرسالها إلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق، طبقًا للمادة العشرين من قانون محرري العقود.

مادة 12

لا يتقاضى محرر العقود أية أتعاب إذا كان صاحب الشأن حاصلًا على قرار بالمساعدة القضائية طبقًا لأحكام قانون نظام القضاء، بشرط أن يكون المحرر أو الإجراء المطلوب اتخاذه متعلقًا بموضوع الدعوى الصادر في شأنها قرار المساعدة.

مادة 13

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: 17 ربيع الآخر 1403 و.ر
الموافق: 4 / 10 / 1993م

اللجنة الشعبية العامة

الجدول رقم (1) – بيان الأتعاب الثابتة

رقمنوع المحرر أو الإجراءقيمة الأتعاب
1الوكالةخمسة دنانير
2إنهاء الوكالةثلاثة دنانير
3إعلان الكمبيالة للقبول أو الدفعديناران
4إعلان الاحتجاج لعدم القبول أو الدفعديناران
5تحرير محضر اجتماع تأسيس الشركةمائة دينار
6تحرير محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركةمائة دينار
7مشارطة التحكيمخمسة وعشرون دينارًا
8جرد التركاتعشرة دنانير عن كل يوم عمل، بما لا يجاوز مائة وخمسة وعشرين دينارًا عن التركة
9الاتفاق على تعيين مدير الملكية الأسريةخمسة وعشرون دينارًا
10الاتفاق على إدارة المال الشائعخمسة وعشرون دينارًا
11التنازل بدون مقابل عن حق الشفعة في العقار أو عن استرداد الحصة الشائعة في المنقولخمسة وعشرون دينارًا
12التصديق على التوقيعات في المحرراتخمسة دنانير عن كل توقيع، وبما لا يجاوز خمسة وعشرين دينارًا
13إثبات تاريخ المحررات العرفيةخمسة دنانير، وإن تعددت التوقيعات على المحرر
14إعطاء شهادة بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخديناران
15إيداع وحفظ المحررات التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينارخمسة عشر دينارًا عن كل محرر
16إيداع وحفظ المحررات التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينارثلاثون دينارًا عن كل محرر
17إيداع وحفظ المحررات التي تزيد قيمتها عن خمسين ألف دينارستون دينارًا عن كل محرر
18إيداع وحفظ المحررات غير المحددة القيمةأربعون دينارًا عن كل محرر
19الاطلاع على السجلات لدى المحرر (الكشف النظري)دينار ونصف عن كل موضوع يراد الاطلاع عليه، ويتعدد الرسم بتعدد الموضوعات المراد الاطلاع عليها
20استخراج صور طبق الأصل من المحررات وملخصات مما هو وارد بالدفاتر والسجلاتدينار ونصف عن كل صفحة من الأصل، وإذا كانت قيمة المحرر تزيد على عشرة آلاف دينار فيستحق ديناران عن كل صفحة من الأصل
21إعطاء صورة تنفيذية من المحرر الموثقسبعة دنانير ونصف
22الترجمةعشرة دنانير عن كل صفحة من الأصل المطلوب ترجمته
23الصلحإذا كانت قيمة الحق المتصالح عليه غير محددة، فتكون الأتعاب ثابتة وقدرها خمسة عشر دينارًا

الجدول رقم (2) – بيان الأتعاب النسبية

أولًا / المحررات المتعلقة بالعقارات

أ) التصرفات الأساسية والاتفاقات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية الأصلية

رقمموضوع المحررنسبة الأتعاب
1عقد بيع العقار أو رده باتفاق الطرفين أو التنازل عنه1.5% (واحد ونصف في المائة) من قيمة العقار بالنسبة للألفي دينار الأولى، و1% (واحد في المائة) لما زاد على ذلك حتى عشرين ألف دينار، و0.5% (نصف في المائة) فيما زاد على ذلك
2هبة العقار أو الرجوع فيهاالنسبة المذكورة في البند (1) من قيمة العقار وقت الهبة أو وقت الرجوع فيها
3الوصية بالعقار أو الرجوع فيهاالنسبة المذكورة في البند (1) من قيمة العقار وقت صدور الوصية أو وقت الرجوع فيها
4الوصية بمنفعة عقار مدة معينة أو لمدى الحياة أو الرجوع فيهاالنسبة المذكورة في البند (1) من ثلث قيمة العقار وقت صدور الوصية أو وقت الرجوع فيها
5حق الانتفاع في العقار أو الإقرار بهذا الحق للغيرالنسبة المذكورة في البند (1) من ثلث قيمة العقار
6تقرير حق استعمال عقارالنسبة المذكورة في البند (1) من ثلث قيمة العقار أو الإقرار
7المقايضة في العقارالنسب المذكورة في البند (1) من قيمة أكبر البدلين
8الإقرار للغير بملكية عقار أو التصادق على ملكيتهالنسبة المذكورة في البند (1) من قيمة العقار وقت الإقرار أو التصادق
9تقرير حقوق الارتفاقالنسبة المذكورة في البند (1) من قيمة الارتفاق المبينة بالعقد، على ألا تقل عن ثلث قيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق
10عقد قسمة العقار قسمة إفراز بين مستحقيهالنسب المذكورة في البند (1) من قيمة العقار المقسم إذا كانت القسمة تشمل العقار كله، أما إذا اقتصرت القسمة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي، فتستحق الأتعاب بالنسب المذكورة عن الحصة أو الحصص المفرزة فقط وعلى أساس قيمتها وليس قيمة العقار كله
11التصرف في نصيب الشريك في ملكية الأسرةالنسبة المذكورة في البند (1) من قيمة النصيب المتصرف فيه وقت التصرف
12الاتفاق على تغيير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو زواله أو انقضائه أو الإقرار بإحدى هذه الأمورالنسب المذكورة في البند (1) محسوبة على أساس قيمة الحق موضوع التغيير أو الزوال أو الانقضاء
13عقد الصلح المتعلق بنزاع خاص بتصرف أو اتفاق من التصرفات أو الاتفاقات السابقة أو الإقرارالنسب المذكورة في البند (1) محسوبة على أساس قيمة الحق المتصالح عليه

ب) التصرفات والاتفاقات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية التبعية

رقمنوع المحررنسبة الأتعاب
14عقد الرهن الاتفاقي أو القضائي1% (واحد في المائة) عن الألفي دينار الأولى من مبلغ الدين المضمون بالرهن، و0.5% (نصف في المائة) عن المبلغ الذي يزيد على ذلك
15انقضاء الرهن الاتفاقي أو انقضاء حق الامتيازالنسبة المذكورة في البند (14) من مبلغ الدين المتخالص عليه
16التنازل عن الأولوية في مرتبة أحد الحقوق العينية العقارية التبعيةالنسبة المذكورة في البند (14) من قيمة مقابل التنازل
17عقد الصلح المتعلق بنزاع خاص بإحدى الاتفاقات السابقةالنسبة الخاصة بكل اتفاق محسوبة على أساس قيمة الحق المتصالح عليه

ج) التصرفات الأخرى المتعلقة بالعقارات

رقمنوع المحررنسبة الأتعاب
18الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرةالنسبة المنصوص عليها في البند (14) من قيمة المال موضوع ملكية الأسرة
19الاتفاق على قسمة المهايأةالنسبة المذكورة في البند (14) من قيمة مقابل الانتفاع بالمال موضوع القسمة
20عقد إيجار العقارالنسبة المذكورة في البند (14) من قيمة الأجرة المتفق عليها في العقد
21فسخ عقد إيجار العقار أو التنازل عنهالنسبة المذكورة في البند (14) من الأجرة عن المدة الباقية
22المخالصات أو الحوالات بإيجار العقارالنسبة المذكورة في البند (14) من الأجرة المتخالص عنها أو المحال بها
23عقد العارية أو الوديعة أو الحراسةالنسب المذكورة في البند (14) من قيمة العقار المعار أو المودع أو العقار محل الحراسة
24الإقرار باسترداد العقار المعار أو المودع والاتفاق على إنهاء الحراسةالنسب المذكورة في البند (14) من قيمة العقار المسترد
25التنازل بمقابل عن حق الشفعةالنسب المذكورة في البند (14) من قيمة مقابل التنازل
26إجازة التصرفات الباطلة أو القابلة للإبطال والتنازل عن الدفع بالتقادمالنسب المذكورة في البند (14) من الحق محل الإجازة أو التنازل
27عقد الصلح المتعلق بنزاع خاص بإحدى الاتفاقات السابقةالنسبة الخاصة بكل اتفاق محسوبة على أساس قيمة الحق المتصالح عليه
28أي اتفاق آخر متعلق بعقار خلاف ما ذكر في البنود (أ) و(ب) و(ج)النسب المذكورة في البند (14) من قيمة المحرر إذا كانت مذكورة فيه، فإذا لم تذكر القيمة في المحرر، فيستحق ديناران ونصف عن الصفحة الأولى من المحرر ودينار واحد عن كل صفحة زائدة

ثانيًا / التصرفات المتعلقة بالمنقولات والحقوق الشخصية

رقمنوع المحررنسبة الأتعاب
29عقد بيع المنقول أو رده باتفاق الطرفين أو التنازل عنه1% (واحد في المائة) عن الألف دينار الأولى من قيمة المنقول، و0.5% (نصف في المائة) عن المبلغ الذي يزيد على ذلك
30هبة المنقول أو الرجوع فيهاالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول وقت الهبة أو وقت الرجوع فيها
31الوصية بالمنقول أو الرجوع فيهاالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول وقت الوصية أو وقت الرجوع فيها
32الوصية بمنفعة منقول مدة معينة أو لمدى الحياةالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول وقت صدور الوصية
33البدل في المنقولالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة أكبر البدلين
34الإقرار للغير بملكية منقول أو التصادق على ملكيتهالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق
35عقد قسمة المنقول قسمة إفراز بين مستحقيه أو فسخ العقدالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول المقسوم إذا كانت القسمة تشمل المنقول كله، أما إذا اقتصرت القسمة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي، فتستحق الأتعاب المذكورة عن الحصة أو الحصص المفرزة فقط وعلى أساس قيمتها وليس قيمة المنقول كله
36عقد إيجار المنقولالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة الأجرة المتفق عليها في العقد
37فسخ إيجار المنقول أو التنازل عنهالنسب المذكورة في البند (29) من الأجرة عن المدة الباقية
38عقد رهن المنقول والتنازل عن الرهنالنسب المذكورة في البند (29) من مبلغ الدين المضمون بالرهن
39عقد القرض أو التمويل أو التأمينالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة العقد أو من قيمة مبلغ التأمين
40عقد ترتيب دخل دائم أو مرتب مدى الحياة أو لمدة معينةالنسب المذكورة في البند (29) من الإيراد لمدة سنة
41عقد العارية أو الوديعة أو الحراسةالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول المعار أو المودع أو المنقول محل الحراسة
42الإقرار باسترداد المنقول المعار أو المودع أو الاتفاق على إنهاء الحراسةالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة المنقول المسترد
43الحوالةالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة الدين المحال
44الإبراء من الحقوقالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة الدين المبرأ منه
45الكفالةالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة الدين المكفول
46الإقرار بدين أو بوديعة أو بعاريةالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة الدين أو من قيمة المنقول المودع أو المعار
47الإقرار بقبض الدينالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة الدين
48التنازل بمقابل عن حق استرداد الحصة الشائعة في المنقولالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة مقابل التنازل
49عقود التوريد أو المقاولة أو النقل أو تعديلها أو فسخهاالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة العقد في حالة إبرامه، ومن نصف قيمة العقد في حالة تعديله
50عقود تأسيس الشركات أو تعديلها أو إدماجها أو إنهائها أو تصفيتها1% (واحد في المائة) عن الألف دينار الأولى من رأس المال، و0.5% (نصف في المائة) لما زاد على ذلك حتى عشرة آلاف دينار، و0.1% (واحد في الألف) عن المبلغ الذي يزيد على خمسين ألف دينار
51بيع حق الانتفاع بالمحال التجارية أو الصناعية أو هبتها أو الوصية بهاالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة المحل وقت البيع أو الهبة أو الوصية
52رهن المحال التجارية أو الصناعيةالنسب المذكورة في البند (29) من مبلغ الدين المضمون بالرهن
53إجازة التصرفات الباطلة أو القابلة للإبطالالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة الحق محل الإجازة
54عقد الصلح المتعلق بنزاع خاص بإحدى الاتفاقات السابقةالنسبة الخاصة بكل اتفاق محسوبة على أساس قيمة الحق المتصالح عليه
55أي اتفاق آخر متعلق بمنقولات مادية أو معنوية أو يكون محله عملًا أو خدمة غير ما ذكرالنسب المذكورة في البند (29) من قيمة المحرر إذا كانت مذكورة فيه، فإذا لم تذكر القيمة في المحرر، فيستحق ديناران ونصف عن الصفحة الأولى من المحرر ودينار واحد عن كل صفحة زائدة
56أي محرر آخر لم ينص بشأنه على أتعاب ثابتة أو أتعاب نسبيةديناران ونصف عن الصفحة الأولى من المحرر ودينار واحد عن كل صفحة زائدة