قرار رقم 746 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 316 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم
23 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 746
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 746 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 316 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 166 لسنة 2006 م، بإنشاء الهيئة العامة المرض.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 3747.15 المؤرخ في 2021/12/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22048 المؤرخ في 2021/12/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
مادة 1
تشكل الهيئة العامة للمعارض وفقا للاتي:
1 | عصام أبو عجيلة عبد الله | رئيسا |
2 | د.جمال النويصري أحمد | عضوا |
3 | السيد، محمد رمضان عیاد | عضوا |
4 | السيد، مرعي علي محمود محمود | عضوا |
5 | السيد، الصيد ابراهيم قدور | عضوا |
وتمارس اللجنة مهامها على غير سبيل التفرغ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/12/23 ميلادى