أدوات الوصول
قرار رقم 746 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 316 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
تشكل الهيئة العامة للمعارض وفقا للاتي:
وتمارس اللجنة مهامها على غير سبيل التفرغ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.