قرار رقم 746 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 316 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 746
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 746 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 316 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 166 لسنة 2006 م، بإنشاء الهيئة العامة المرض.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 3747.15 المؤرخ في 2021/12/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22048 المؤرخ في 2021/12/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
مادة 1
تشكل الهيئة العامة للمعارض وفقا للاتي:
1 | عصام أبو عجيلة عبد الله | رئيسا |
2 | د.جمال النويصري أحمد | عضوا |
3 | السيد، محمد رمضان عیاد | عضوا |
4 | السيد، مرعي علي محمود محمود | عضوا |
5 | السيد، الصيد ابراهيم قدور | عضوا |
وتمارس اللجنة مهامها على غير سبيل التفرغ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/12/23 ميلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.