قرار رقم 746 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 316 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 746 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 316 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

مادة 1

تشكل الهيئة العامة للمعارض وفقا للاتي:

1عصام أبو عجيلة عبد اللهرئيسا
2د.جمال النويصري أحمدعضوا
3السيد، محمد رمضان عیاد عضوا
4السيد، مرعي علي محمود محمودعضوا
5السيد، الصيد ابراهيم قدورعضوا

وتمارس اللجنة مهامها على غير سبيل التفرغ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly