قرار رقم 743 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير ونائب له مركز التخييم والاصطياف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ أيمن علي محمد مديرًا عامًا لمركز التخييم والاصطياف.
مادة 2
يسمى السيد/ حسين حمد الطاهر نائبًا للمدير العام لمركز التخييم والاصطياف.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.