قرار رقم 743 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير ونائب له مركز التخييم والاصطياف

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 743 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير ونائب له مركز التخييم والاصطياف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يسمى السيد/ أيمن علي محمد مديرًا عامًا لمركز التخييم والاصطياف.

مادة 2
يسمى السيد/ حسين حمد الطاهر نائبًا للمدير العام لمركز التخييم والاصطياف.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly