قرار رقم 743 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير ونائب له مركز التخييم والاصطياف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021م، بإعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2022م، بإنشاء المركز الوطني للتخييم والاصطياف.
- وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم (و.م/22/293) المؤرخ في 2022/08/03م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ أيمن علي محمد مديرًا عامًا لمركز التخييم والاصطياف.
مادة 2
يسمى السيد/ حسين حمد الطاهر نائبًا للمدير العام لمركز التخييم والاصطياف.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 27 محرم 1444 هجري
- الموافق: 25/8/2022 ميلادي