قرار رقم 742 لسنة 2022 م بشأن الإذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي من حساب الأمانات والودائع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 742
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 742-2022-DEC-COM
قرار رقم 742 لسنة 2022 م بشأن الإذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي من حساب الأمانات والودائع
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م، باعتماد جدول الإنفاق الحكومي للعام 2022م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 2220 المؤرخ 2022/8/21م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20358 المؤرخ في 2022/08/23م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي قدره (380,000,000) ثلاثمائة وثمانون مليون دينار من حساب الأمانات والودائع لدى الوزارة وذلك للإيفاء بمستحقات الفئات المستحقة للمعاش الأساسي عن أشهر يونيو – يوليو – أغسطس، لسنة 2022م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 27 محرم 1444 هجري
- الموافق: 25/8/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.