قرار رقم 742 لسنة 2022 م بشأن الإذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي من حساب الأمانات والودائع

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 742 لسنة 2022 م بشأن الإذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي من حساب الأمانات والودائع

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي قدره (380,000,000) ثلاثمائة وثمانون مليون دينار من حساب الأمانات والودائع لدى الوزارة وذلك للإيفاء بمستحقات الفئات المستحقة للمعاش الأساسي عن أشهر يونيو – يوليو – أغسطس، لسنة 2022م.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly