قرار رقم 742 لسنة 2022 م بشأن الإذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي من حساب الأمانات والودائع
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م، باعتماد جدول الإنفاق الحكومي للعام 2022م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 2220 المؤرخ 2022/8/21م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20358 المؤرخ في 2022/08/23م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي قدره (380,000,000) ثلاثمائة وثمانون مليون دينار من حساب الأمانات والودائع لدى الوزارة وذلك للإيفاء بمستحقات الفئات المستحقة للمعاش الأساسي عن أشهر يونيو – يوليو – أغسطس، لسنة 2022م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 27 محرم 1444 هجري
- الموافق: 25/8/2022 ميلادي