قرار رقم 741 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 500,000.000 خمسمائة ألف دينار لصالح اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م المشار إليه خصما من القيم المخصصة لمجلس الوزراء من بند الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.