أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 741 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

نشر في

قرار رقم 741 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة لمراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15932 المؤرخ في 2021/10/24 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 500,000.000 خمسمائة ألف دينار لصالح اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م المشار إليه خصما من القيم المخصصة لمجلس الوزراء من بند الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 17/جمادى الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/22 ميلادى