قرار رقم 741 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 741 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 500,000.000 خمسمائة ألف دينار لصالح اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م المشار إليه خصما من القيم المخصصة لمجلس الوزراء من بند الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly