قرار رقم 741 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة لمراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج.
- وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15932 المؤرخ في 2021/10/24 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 500,000.000 خمسمائة ألف دينار لصالح اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م المشار إليه خصما من القيم المخصصة لمجلس الوزراء من بند الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 17/جمادى الأول/ 1443 هجري
- الموافق 2021/12/22 ميلادى