قرار رقم 741 لسنة 1995 م 1424 م بشأن البناء التنظيمي للإدارة العامة للنوادي والحوانيت
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 سبتمبر 1995
- رقم التشريع: 741
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: المراكز الرياضية, عام
- رقم المُعَرِّف: 741-1995-DEC-GPC
قرار رقم 741 لسنة 1995 م 1424 م بشأن البناء التنظيمي للإدارة العامة للنوادي والحوانيت
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 أفرنجي بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1968 أفرنجي بشأن النوادي والحوانيت.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 414 لسنة 1424 ميلادية بشأن إنشاء إدارات عامة بالأمانة.
- وعلى بناءً على ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.
قررت
مادة 1
تهدف الإدارة العامة للنوادي والحوانيت إلى تحقيق الآتي:
- أ) التخطيط والعمل على تطوير النوادي والحوانيت.
- ب) تقديم البرامج الاجتماعية والثقافية والفنية والترفيهية لمنتسبي قطاع العدل والأمن العام.
- ج) توفير احتياجات العاملين بقطاع العدل والأمن من السلع الاستهلاكية والمعمرة وتقديمها بأسلوب يتميز بالبساطة والجودة وانخفاض الأسعار بما يتلائم بين متطلبات العمل وخدمة الفرد والحاجات الإنسانية لهم والمحافظة على المال العام.
- د) العمل على نشر وتشجيع التربية الرياضية.
- هـ) تدبير وتوفير الاحتياجات المطلوبة وتوزيعها على الحوانيت واتخاذ الإجراءات اللازمة بفتح الاعتمادات المالية للمواد المطلوب شراؤها من الخارج.
- ع) التوسع الاستثماري وذلك بإنشاء مشاريع استثمارية في الداخل والخارج وتدعيمها برؤوس الأموال المرخص بصرفها.
- غ) إصدار التعليمات المالية المتعلقة بأعمال وشؤون الحوانيت والنوادي.
- إنشاء مكتبات بالنوادي وتزويدها بأحدث الكتب للمراجعة العلمية والاجتماعية والثقافية.
- رعاية أبناء رجال الشرطة ومن في حكمهم بالمدارس والمعاهد والجامعات وذلك بفتح دورات تقوية لهم عن طريق الاستعانة بالمدرسين والأساتذة المتخصصين.
- عقد الندوات الثقافية والدينية والسياسية بصفة دورية لتنمية الوعي الثقافي والديني والسياسي.
- تنظيم قاعات لعرض الأشرطة الهادفة.
- إنشاء فرقة موسيقية من الهواة من أبناء رجال الشرطة لتنمية الوعي الموسيقي واكتشاف المواهب والمهارات.
- تكوين الفرق المسرحية لمعالجة بعض المشاكل الاجتماعية المختلفة.
- إقامة الحفلات الترفيهية في المناسبات الوطنية والدينية.
- تنظيم الرحلات والزيارات الداخلية والخارجية لمنتسبي النوادي.
- إنشاء قاعات وساحات لمختلف الأنشطة الرياضية بالنوادي.
- العناية بالتربية البدنية وتكوين الفرق الرياضية وإقامة المهرجانات وتبادل المباريات.
- تخصيص الجوائز للفرق المتفوقة واللاعبين المهرة.
- العناية بالرعاية الصحية وفتح عيادات لخدمة منتسبي النوادي وأسرهم.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الاعتمادات المالية للمواد المطلوب شراؤها من الخارج وتدبير الاحتياجات المطلوبة وتوزيعها على الحوانيت.
- منح الإذن بفتح حوانيت جديدة وتدعيمها برؤوس الأموال المرخص بصرفها.
- إصدار التعليمات المالية والتنظيمية المتعلقة بأعمال وشؤون الحوانيت والنوادي.
- متابعة وتدقيق نسب الأرباح والاشتراكات المقررة إحالتها للحسابات العامة للنوادي والحوانيت.
- تنظيم التعليمات المتعلقة بإلغاء بعض النوادي والحوانيت لتصفية حساباتها.
- التوجيه والإشراف والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على النوادي والحوانيت والمشاريع والمرافق التابعة لها للتحقق من سلامة سير العمل بها وفقاً للقوانين والأوامر المنظمة لذلك.
مادة 2
يتكون البناء التنظيمي للإدارة على النحو التالي:
- مدير الإدارة.
- مكتب الشئون الإدارية والمالية.
- مكتب الشئون الفنية والاستثمار.
- قسم المراجعة الداخلية.
- قسم التفتيش والمتابعة.
- قسم فروع الإدارة بمديريات الأمن.
أولاً/ مدير الإدارة ويختص بالآتي:
- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم أسلوب عمل الإدارة وتوجيه نشاطها بما يكفل تحقيق أغراضها.
- تمثيل الإدارة أمام الغير في الدوائر الرسمية والقضائية أو تفويض من يراه لهذه المهمة.
- توقيع العقود المتعلقة بأعمال الإدارة والتصديق على الاتفاقيات التي تعقدها والتوقيع على الصكوك وأذونات الصرف بالاشتراك مع رئيس مكتب الشئون الإدارية والمالية.
- مباشرة كافة التصرفات القانونية بالنسبة لممتلكات الإدارة سواء المنقولة منها أو العقارية وكذلك أية حقوق أخرى.
- إعداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي مع اقتراح تكوين واستعمال الاحتياطي العام.
- تعيين وانهاء خدمة رؤساء المكاتب والأقسام والفروع والوحدات وتحديد اختصاصاتهم طبقاً لضوابط محددة.
- تعيين وإحالة العاملين بالوحدات الإنتاجية والخدمية سواء للعمل الرسمي أو بالمقطوعية أو المكافأة الشهرية.
ثانياً/ مكتب الشئون الإدارية والمالية ويقوم بالآتي:
- تقديم الخدمات الإدارية والوظيفية وخدمات العلاقات العامة لتمكين الإدارة من العمل بشكل فعال.
- إتمام الإجراءات الخاصة بتعيين العاملين واستقالاتهم وإعفائهم من وظائفهم أو إنهاء خدماتهم.
- إعداد وحفظ الملفات الإدارية والشخصية.
- الاهتمام بالمحفوظات والمستندات الصادرة والواردة للمكتب.
- توفير خدمات الطباعة والتصوير والنسخ.
- الاهتمام بوسائل النقل وإعداد ملفات لها ومتابعة أعمال الصيانة.
- صرف المرتبات والأجور وتنظيم أعمال الحسابات المالية والتكاليف.
- إعداد وتقديم البيانات المالية والحسابية التي تطلب منه بصفة دورية.
- إعداد قوائم التكاليف.
- متابعة تنفيذ سياسة الشراء واحتياجات الإدارة من المهمات والبضائع والمعدات.
- متابعة أعمال المخازن ومراقبة ضبط وتخزين المهمات والمهام والبضائع وفقاً للأسس والأصول المخزنية السليمة.
- تأمين إقامة رجال الشرطة بالنسبة لمن يكلفون بالعمل بعيداً عن مقر سكناهم على أن تحدد القيمة للمبيت بقرار من مدير الإدارة.
- متابعة الإيرادات المالية يومياً وبشكل منظم وخاصة فيما يتعلق بالضمانات والإيجارات للمشروعات الاستثمارية.
- القيام بأعمال المصروفات والإيرادات اليومية من خلال خزينة الإدارة.
- فتح السجلات والملفات المالية المنظمة للعمل.
ثالثاً/ مكتب الشئون الفنية والاستثمار ويتولى الآتي:
- الاهتمام والمتابعة للمشروعات الاستثمارية ووضع البرامج الكفيلة بذلك.
- التنسيق والمتابعة مع الجهات العامة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الاستثمارية.
- وضع المقترحات والدراسات والخطط اللازمة فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية ومدى الجدوى الاقتصادية لها.
- توظيف الموارد المالية في إنشاء مشاريع استثمارية تدار على أسس اقتصادية بما يحقق عائداً استثمارياً جيداً للقطاع.
- إنشاء مراكز توزيع خاصة بأعضاء الشرطة لتأمين متطلباتهم من مواد غذائية وسلع ضرورية لهم ولأسرهم.
- تسويق منتجات الوحدات الإنتاجية والصناعية التابعة للإدارة.
- تنظيم البرامج الرياضية المختلفة ونشرها بالقطاع.
- الاهتمام بالبرامج الثقافية والعلمية بإعداد مكتبات للرفع من مستوى أعضاء الشرطة الثقافي والعلمي.
- إعداد الحفلات الفنية والترفيهية للقطاع في المناسبات القومية والدينية.
- الاهتمام بأبناء العاملين بالقطاع من خلال إعداد حفلات لهم وتقديم هدايا تشجيعية للمتفوقين منهم في دراستهم.
- الإشراف على الوحدات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها من مواد خام وآلات وقطع غيار.
- إعداد المقترحات والدراسات المتعلقة بإنشاء وحدات صناعية إنتاجية لتوفير المستلزمات الضرورية لمنتسبي القطاع ولتسويق الفائض.
- وضع المقترحات فيما يتعلق بتصريف وتطويع عمل الوحدات الصناعية والإنتاجية حسب المخزون ومتطلبات التسويق.
رابعاً/ قسم المراجعة الداخلية ويتولى الآتي:
أعمال المراجعة والرقابة والضبط الداخلي لما يتم صرفه من مبالغ للغير وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات وتنفيذ اللوائح والقوانين والتعليمات المالية والإدارية وصحة البيانات الحسابية ودقة القيود وانتظام الدفاتر ومراجعة المدفوعات النقدية والصكوك ومراجعة كافة مستندات القبض.
خامساً/ قسم التفتيش والمتابعة
القيام بأعمال التفتيش وتقديم التقارير الدورية حول أساليب الأداء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات واللوائح والتعليمات وتبيان مواضع الخطأ.
سادساً/ فروع الإدارة بمديريات الأمن
الإشراف والمتابعة على النوادي والحوانيت والمشاريع الاستثمارية والوحدات الإنتاجية والصناعية التي تتبع الفرع وتوفير المستلزمات الضرورية لها، ويكون تنظيمها الداخلي بناءً على قرار من مدير الإدارة.
مادة 3
تبدأ السنة المالية للإدارة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
مادة 4
تكون الرقابة المالية عليها وفقاً لقانون النوادى رقم 3/ 1968 وقانون الشرطة رقم 10/ 1992.
مادة 5
تتكون الموارد المالية للإدارة من:
- رسوم الاشتراكات الشهرية.
- رسوم الخدمات اليومية.
- التبرعات والهبات التي تقدمها الجهات الخاصة والعامة.
- رأس المال المحدد لكل حانوت وصافي الأرباح من كل النشاطات.
- ما يتم تخصيصه لها من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 6
الاشتراك الشهري بدينارين بالنسبة لنوادي الضباط ودينار بالنسبة لنوادي الرتب الأخرى.
مادة 7
ينشأ بكل مديرية أمن نادٍ للضباط وآخر للرتب الأخرى وحانوت أو أكثر متى سمحت الظروف المالية والإدارية بذلك.
مادة 8
لا يجوز بأي حال من الأحوال الصرف من الإيرادات مباشرة وتودع المتحصلات أولاً بأول بالحساب المصرفي الذي يحدده مدير الإدارة، ويكون السحب بواسطة الصكوك.
مادة 9
لا يجوز إنفاق أموال النوادى والحوانيت إلا في سبيل تحقيق أغراضها، ويجب في الأحوال أن يكون الصرف لمواجهة ضروريات العمل وحاجاته الفعلية.
ويكون الصرف في حدود الموارد المدرجة بالميزانية التقديرية التي يعتمدها مدير الإدارة.
إلى أن يتم اعتماد الميزانية التقديرية، يكون الصرف في الشهر الواحد بما لا يجاوز نسبة 1 على 12 من متوسط المصروفات الدورية العادية للسنة المالية السابقة.
مادة 10
يجوز لمدير الإدارة حق منح سلف مؤقتة للصرف منها على المصروفات النثرية.
ويجب تسوية هذه السلفة بمجرد انتهاء القرض الممنوح من أجلها، كما يجب تسويتها بنهاية شهرين من تاريخ صرفها أو انتهاء السنة المالية، أيهما أقرب.
مادة 11
لا يجوز الاحتفاظ بأي رصيد نقدي خارج المصرف الذي يحدده مدير الإدارة إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، وبما لا يتجاوز مدة أقصاها 48 ساعة.
مادة 12
لا يجوز التنازل بعوض أو بدون عوض عن أموال النوادى والحوانيت بأي صورة إلا بعد أخذ موافقة مدير الإدارة.
مادة 13
لا يجوز الاقتراض أو الإقراض من أموال النوادى والحوانيت إلا بعد موافقة مدير الإدارة والتصديق عليها من الأمين أو الكاتب العام للشؤون الأمنية.
مادة 14
تدون حسابات النوادى والحوانيت في سجلات توضح فيها جميع المصروفات والإيرادات، بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها.
مادة 15
تودع أموال النوادى والحوانيت النقدية أولاً بأول بالمصرف الذي يحدده مدير الإدارة، ويتم الصرف منه بموجب صكوك توقّع من قبل مدير الإدارة ورئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية أو من يفوضهم بالنسبة للفروع وفي حالة غياب أي من المختصين، يحدد مدير الإدارة من له صلاحية التوقيع خلال فترة محددة.
مادة 16
يكون للإدارة مراجع للحسابات يختاره مدير الإدارة بعد موافقة الأمانة، وكذلك مستشار قانوني للاستعانة به.
مادة 17
يختص مراجع الحسابات بمراجعة سير الإجراءات وأوجه الصرف وإخطار مدير الإدارة بأي نقص أو أخطاء أو مخالفات تستوجب الاعتراض أو التصحيح، وذلك من خلال التقرير السنوي للحساب الختامي.
مادة 18
يجب أن تعد كل من الميزانية السنوية والميزانية التقديرية والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام لعرضها على الكاتب العام للشؤون الأمنية.
مادة 19
تدار عمليات التعاقد والاستيراد للبضائع المستوردة من الخارج مركزياً من قبل الإدارة، ولا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة هذا الحق.
إلا أنه يجوز لرؤساء الفروع بمديريات الأمن تدبير وتأمين احتياجات النوادى والحوانيت والمرافق الأخرى التابعة لهم من مواد محلياً في الحدود التي يضعها مدير الإدارة.
مادة 20
تكون نسب توزيع صافي الأرباح عموماً وقيمة رسوم الخدمات والاشتراكات على النحو الآتي:
- 40% إلى رأس المال.
- 20% إلى مدير الأمن أو الإدارة التي يقع المشروع في نطاقها.
- 20% إلى حساب الفرع.
- 10% مكافآت ومزايا للعاملين بالإدارة.
- 10% نثريات ومساعدات تصرف من قبل الأمين أو الكاتب العام للشؤون الأمنية.
مادة 21
لا يجوز أن تزيد نسبة المصروفات الإدارية الشهرية من قيمة رسوم الاشتراكات والخدمات عن 50% من مجموع المتحصلات خلال شهر.
مادة 22
يجوز لمدير الإدارة، إذا اقتضى الأمر، أن يطلب من أي فرع قرضاً عاجلاً للحساب المركزي لتغطية بعض المتطلبات العاجلة على أن يسدد في مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
مادة 23
يحق للفئات الآتية التعامل مع نوادي وحوانيت الشرطة، كل بحسب درجته ووظيفته الحالية أو السابقة إلا إذا تعارض ذلك مع نص من النصوص الواردة بهذا القرار:
- رجال الشرطة العاملون.
- الموظفون والعاملون المدنيون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- ضباط الشرطة والرتب الأخرى المتقاعدون أو من أمضى أكثر من عشرة سنوات في خدمة الشرطة.
- من يرى أمين العدل ضرورة قبوله كعضو شرف لأسباب تخدم الصالح العام.
مادة 24
يجب أن تتوافر في عضوية الانتساب إلى نوادي وحوانيت الشرطة الشروط التالية:
- أ. أن يكون عاملاً بالفعل بالشرطة أو أمانة العدل.
- ب. أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية (لغير العاملين).
- ج. أن لا يكون قد صدرت ضده أحكام نهائية بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (لغير العاملين).
- د. أن يكون حسن السيرة والسلوك (لغير العاملين).
- هـ. أن يسدد جميع الاشتراكات والرسوم المستحقة (لغير العاملين).
- و. شهادة بالخدمة السابقة (لغير العاملين).
مادة 25
يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرات ب – ج – د – هـ من المادة السابقة أن يتقدم إلى رئيس الفرع المختص بطلب على النموذج المعد لذلك، يتضمن رغبته في الانتساب ومصحوب بالوثائق اللازمة.
مادة 26
تُدرج أسماء طالب العضوية في سجل خاص حسب ترتيب استلامها، ثم تحال أسماؤهم بالكشوفات التي تعد لهذا الغرض إلى مدير الإدارة، الذي يجب أن يبث فيها خلال مدة أقصاها أربعون يوماً من تاريخ استلامها.
ويخطر العضو المقبول من قبل رئيس الفرع المختص بالموافقة، وتصرف له بطاقة العضوية خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار قبوله كعضو.
مادة 25
يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرات ب، ج، د، هـ من المادة السابقة أن يتقدم إلى رئيس الفرع المختص بطلب على النموذج المعد لذلك، يتضمن رغبته في الانتساب ومصحوب بالوثائق اللازمة.
مادة 26
تُدرج أسماء طالب العضوية في سجل خاص حسب ترتيب استلامها، ثم تحال أسماؤهم بالكشوفات التي تعد لهذا الغرض إلى مدير الإدارة الذي يجب أن يبث فيها خلال مدة أقصاها أربعون يوماً من تاريخ استلامها.
ويخطر العضو المقبول من قبل رئيس الفرع المختص بالموافقة، وتصرف له بطاقة العضوية خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار قبوله كعضو.
مادة 32
يحدد تعامل الأعضاء مع الحوانيت بالنسبة للمواد المستوردة في حدود القياسات المقررة ببطاقة التعامل.
ولا يجوز تجاوز هذه القياسات بأي حال من الأحوال، كما لا يجوز التعامل مع غير الأعضاء فيما يتعلق بهذه المواد.
مادة 33
يكون التعامل مع الحوانيت بالنسبة للمواد المستوردة بواقع 50% نقداً و50% على ثمانية أقساط، وذلك لتوفير السيولة لاستمرار نشاط الحوانيت.
أما غيرها من المواد، فيجوز التداين بشأنها على أن لا تزيد قيمة الدين المستحق شهرياً عن مائة دينار.
فإذا تجاوز هذا المبلغ ولم يتم تسديده من قبل المنتفع، جاز تحصيله بطريق الاستقطاع من راتبه، ولا يجوز التعامل ديناً مع غير الأعضاء العاملين.
مادة 34
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
- صدر في: 6 ربيع الثاني 1405 و.ر
- الموافق: 11 سبتمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.