قرار رقم 741 لسنة 1995 م 1424 م بشأن البناء التنظيمي للإدارة العامة للنوادي والحوانيت

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 741 لسنة 1995 م 1424 م بشأن البناء التنظيمي للإدارة العامة للنوادي والحوانيت

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت

مادة 1
تهدف الإدارة العامة للنوادي والحوانيت إلى تحقيق الآتي:

مادة 2
يتكون البناء التنظيمي للإدارة على النحو التالي:

  1. مدير الإدارة.
  2. مكتب الشئون الإدارية والمالية.
  3. مكتب الشئون الفنية والاستثمار.
  4. قسم المراجعة الداخلية.
  5. قسم التفتيش والمتابعة.
  6. قسم فروع الإدارة بمديريات الأمن.

أولاً/ مدير الإدارة ويختص بالآتي:

ثانياً/ مكتب الشئون الإدارية والمالية ويقوم بالآتي:

ثالثاً/ مكتب الشئون الفنية والاستثمار ويتولى الآتي:

رابعاً/ قسم المراجعة الداخلية ويتولى الآتي:

أعمال المراجعة والرقابة والضبط الداخلي لما يتم صرفه من مبالغ للغير وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات وتنفيذ اللوائح والقوانين والتعليمات المالية والإدارية وصحة البيانات الحسابية ودقة القيود وانتظام الدفاتر ومراجعة المدفوعات النقدية والصكوك ومراجعة كافة مستندات القبض.

خامساً/ قسم التفتيش والمتابعة

القيام بأعمال التفتيش وتقديم التقارير الدورية حول أساليب الأداء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات واللوائح والتعليمات وتبيان مواضع الخطأ.

سادساً/ فروع الإدارة بمديريات الأمن

الإشراف والمتابعة على النوادي والحوانيت والمشاريع الاستثمارية والوحدات الإنتاجية والصناعية التي تتبع الفرع وتوفير المستلزمات الضرورية لها، ويكون تنظيمها الداخلي بناءً على قرار من مدير الإدارة.

مادة 3
تبدأ السنة المالية للإدارة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

مادة 4
تكون الرقابة المالية عليها وفقاً لقانون النوادى رقم 3/ 1968 وقانون الشرطة رقم 10/ 1992.

مادة 5
تتكون الموارد المالية للإدارة من:

  1. رسوم الاشتراكات الشهرية.
  2. رسوم الخدمات اليومية.
  3. التبرعات والهبات التي تقدمها الجهات الخاصة والعامة.
  4. رأس المال المحدد لكل حانوت وصافي الأرباح من كل النشاطات.
  5. ما يتم تخصيصه لها من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 6
الاشتراك الشهري بدينارين بالنسبة لنوادي الضباط ودينار بالنسبة لنوادي الرتب الأخرى.

مادة 7
ينشأ بكل مديرية أمن نادٍ للضباط وآخر للرتب الأخرى وحانوت أو أكثر متى سمحت الظروف المالية والإدارية بذلك.

مادة 8
لا يجوز بأي حال من الأحوال الصرف من الإيرادات مباشرة وتودع المتحصلات أولاً بأول بالحساب المصرفي الذي يحدده مدير الإدارة، ويكون السحب بواسطة الصكوك.

مادة 9
لا يجوز إنفاق أموال النوادى والحوانيت إلا في سبيل تحقيق أغراضها، ويجب في الأحوال أن يكون الصرف لمواجهة ضروريات العمل وحاجاته الفعلية.
ويكون الصرف في حدود الموارد المدرجة بالميزانية التقديرية التي يعتمدها مدير الإدارة.
إلى أن يتم اعتماد الميزانية التقديرية، يكون الصرف في الشهر الواحد بما لا يجاوز نسبة 1 على 12 من متوسط المصروفات الدورية العادية للسنة المالية السابقة.

مادة 10
يجوز لمدير الإدارة حق منح سلف مؤقتة للصرف منها على المصروفات النثرية.
ويجب تسوية هذه السلفة بمجرد انتهاء القرض الممنوح من أجلها، كما يجب تسويتها بنهاية شهرين من تاريخ صرفها أو انتهاء السنة المالية، أيهما أقرب.

مادة 11
لا يجوز الاحتفاظ بأي رصيد نقدي خارج المصرف الذي يحدده مدير الإدارة إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، وبما لا يتجاوز مدة أقصاها 48 ساعة.

مادة 12
لا يجوز التنازل بعوض أو بدون عوض عن أموال النوادى والحوانيت بأي صورة إلا بعد أخذ موافقة مدير الإدارة.

مادة 13
لا يجوز الاقتراض أو الإقراض من أموال النوادى والحوانيت إلا بعد موافقة مدير الإدارة والتصديق عليها من الأمين أو الكاتب العام للشؤون الأمنية.

مادة 14
تدون حسابات النوادى والحوانيت في سجلات توضح فيها جميع المصروفات والإيرادات، بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها.

مادة 15
تودع أموال النوادى والحوانيت النقدية أولاً بأول بالمصرف الذي يحدده مدير الإدارة، ويتم الصرف منه بموجب صكوك توقّع من قبل مدير الإدارة ورئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية أو من يفوضهم بالنسبة للفروع وفي حالة غياب أي من المختصين، يحدد مدير الإدارة من له صلاحية التوقيع خلال فترة محددة.

مادة 16
يكون للإدارة مراجع للحسابات يختاره مدير الإدارة بعد موافقة الأمانة، وكذلك مستشار قانوني للاستعانة به.

مادة 17
يختص مراجع الحسابات بمراجعة سير الإجراءات وأوجه الصرف وإخطار مدير الإدارة بأي نقص أو أخطاء أو مخالفات تستوجب الاعتراض أو التصحيح، وذلك من خلال التقرير السنوي للحساب الختامي.

مادة 18
يجب أن تعد كل من الميزانية السنوية والميزانية التقديرية والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام لعرضها على الكاتب العام للشؤون الأمنية.

مادة 19
تدار عمليات التعاقد والاستيراد للبضائع المستوردة من الخارج مركزياً من قبل الإدارة، ولا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة هذا الحق.
إلا أنه يجوز لرؤساء الفروع بمديريات الأمن تدبير وتأمين احتياجات النوادى والحوانيت والمرافق الأخرى التابعة لهم من مواد محلياً في الحدود التي يضعها مدير الإدارة.

مادة 20
تكون نسب توزيع صافي الأرباح عموماً وقيمة رسوم الخدمات والاشتراكات على النحو الآتي:

  1. 40% إلى رأس المال.
  2. 20% إلى مدير الأمن أو الإدارة التي يقع المشروع في نطاقها.
  3. 20% إلى حساب الفرع.
  4. 10% مكافآت ومزايا للعاملين بالإدارة.
  5. 10% نثريات ومساعدات تصرف من قبل الأمين أو الكاتب العام للشؤون الأمنية.

مادة 21
لا يجوز أن تزيد نسبة المصروفات الإدارية الشهرية من قيمة رسوم الاشتراكات والخدمات عن 50% من مجموع المتحصلات خلال شهر.

مادة 22
يجوز لمدير الإدارة، إذا اقتضى الأمر، أن يطلب من أي فرع قرضاً عاجلاً للحساب المركزي لتغطية بعض المتطلبات العاجلة على أن يسدد في مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

مادة 23
يحق للفئات الآتية التعامل مع نوادي وحوانيت الشرطة، كل بحسب درجته ووظيفته الحالية أو السابقة إلا إذا تعارض ذلك مع نص من النصوص الواردة بهذا القرار:

  1. رجال الشرطة العاملون.
  2. الموظفون والعاملون المدنيون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  3. ضباط الشرطة والرتب الأخرى المتقاعدون أو من أمضى أكثر من عشرة سنوات في خدمة الشرطة.
  4. من يرى أمين العدل ضرورة قبوله كعضو شرف لأسباب تخدم الصالح العام.

مادة 24
يجب أن تتوافر في عضوية الانتساب إلى نوادي وحوانيت الشرطة الشروط التالية:

مادة 25
يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرات ب – ج – د – هـ من المادة السابقة أن يتقدم إلى رئيس الفرع المختص بطلب على النموذج المعد لذلك، يتضمن رغبته في الانتساب ومصحوب بالوثائق اللازمة.

مادة 26
تُدرج أسماء طالب العضوية في سجل خاص حسب ترتيب استلامها، ثم تحال أسماؤهم بالكشوفات التي تعد لهذا الغرض إلى مدير الإدارة، الذي يجب أن يبث فيها خلال مدة أقصاها أربعون يوماً من تاريخ استلامها.
ويخطر العضو المقبول من قبل رئيس الفرع المختص بالموافقة، وتصرف له بطاقة العضوية خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار قبوله كعضو.

مادة 25
يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرات ب، ج، د، هـ من المادة السابقة أن يتقدم إلى رئيس الفرع المختص بطلب على النموذج المعد لذلك، يتضمن رغبته في الانتساب ومصحوب بالوثائق اللازمة.

مادة 26
تُدرج أسماء طالب العضوية في سجل خاص حسب ترتيب استلامها، ثم تحال أسماؤهم بالكشوفات التي تعد لهذا الغرض إلى مدير الإدارة الذي يجب أن يبث فيها خلال مدة أقصاها أربعون يوماً من تاريخ استلامها.
ويخطر العضو المقبول من قبل رئيس الفرع المختص بالموافقة، وتصرف له بطاقة العضوية خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار قبوله كعضو.

مادة 32
يحدد تعامل الأعضاء مع الحوانيت بالنسبة للمواد المستوردة في حدود القياسات المقررة ببطاقة التعامل.
ولا يجوز تجاوز هذه القياسات بأي حال من الأحوال، كما لا يجوز التعامل مع غير الأعضاء فيما يتعلق بهذه المواد.

مادة 33
يكون التعامل مع الحوانيت بالنسبة للمواد المستوردة بواقع 50% نقداً و50% على ثمانية أقساط، وذلك لتوفير السيولة لاستمرار نشاط الحوانيت.
أما غيرها من المواد، فيجوز التداين بشأنها على أن لا تزيد قيمة الدين المستحق شهرياً عن مائة دينار.
فإذا تجاوز هذا المبلغ ولم يتم تسديده من قبل المنتفع، جاز تحصيله بطريق الاستقطاع من راتبه، ولا يجوز التعامل ديناً مع غير الأعضاء العاملين.

مادة 34
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly