قرار رقم 740 لسنة 2022 م بالإذن بمناقلة مالية
24 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 740
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 740-2022-DEC-COM
قرار رقم 740 لسنة 2022 م بالإذن بمناقلة مالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20287 المؤرخ في 23 أغسطس 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021م.
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بمناقلة مبلغ مالي قدره 100,000,000 مائة مليون دينار من مخصصات وزارة المالية ببند العلاج بالخارج في الباب الثاني إلى مخصصات وزارة الصحة ببند العلاج بالداخل في الباب الثاني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 26 محرم 1444 هجري
- الموافق 24 أغسطس 2022 ميلادي
الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 740 لسنة 2022م
البيان | الباب الأول المعتمد | الباب الأول بعد التعديل | الباب الثاني المعتمد | الباب الثاني بعد التعديل | ||||
له | منه | له | منه | |||||
ديون العلاج في الخارج | – | 250,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | ||||
العلاج بالداخل ورفع كفاءةالمراكز العلاجية التخصصية | – | 119,500,000 | 100,000,000 | 219,500,000 | ||||
الإجمالي | – | – | – | – | 369,500,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 369,500,000 |