قرار رقم 740 لسنة 2022 م بالإذن بمناقلة مالية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 740 لسنة 2022 م بالإذن بمناقلة مالية

مجلس الوزراء،

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية بمناقلة مبلغ مالي قدره 100,000,000 مائة مليون دينار من مخصصات وزارة المالية ببند العلاج بالخارج في الباب الثاني إلى مخصصات وزارة الصحة ببند العلاج بالداخل في الباب الثاني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 740 لسنة 2022م

البيانالباب الأول المعتمدالباب الأول بعد التعديلالباب الثاني المعتمدالباب الثاني بعد التعديل
لهمنهلهمنه
ديون العلاج في الخارج250,000,000100,000,000150,000,000
العلاج بالداخل ورفع كفاءةالمراكز العلاجية التخصصية119,500,000100,000,000219,500,000
الإجمالي369,500,000100,000,000100,000,000369,500,000
ls.org.ly