أدوات الوصول
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 31 أغسطس 2023 م وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.