قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعدل المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 31 أغسطس 2023 م وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly