قرار رقم 74 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يناير 2023
- رقم التشريع: 74
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 74-2023-DEC-COM
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، آمر قوة مكافحة الإرهاب رقم 27/167 المؤرخ في 2023/01/15 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ في 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ على عبد الناصر محمد بن عامر، الضابط التابع لوزارة الداخلية وفقا للآتي – يستحق المعني رتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 2014/04/01 م.
- يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2018/12/30م.
- يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2022/12/30م.
مادة 2
يرقى نقيب، علي عبد الناصر امحمد بن عامر، رتبة إستثنائيه إلى رتبة رائد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 4/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/26/ 2023 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.