قرار رقم 74 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ على عبد الناصر محمد بن عامر، الضابط التابع لوزارة الداخلية وفقا للآتي – يستحق المعني رتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 2014/04/01 م.
مادة 2
يرقى نقيب، علي عبد الناصر امحمد بن عامر، رتبة إستثنائيه إلى رتبة رائد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.